(مسألة 1): إذا شك في الاتيان بالأذان بعد الدخول في الإقامة لم يعتن به (2) وكذا لو شك في فصل من أحدهما بعد الدخول في الفصل اللاحق (3).
____________________
وستأتي نصوص القيام في موضعه وليس في البين ما يعارضها ما عدا المطلقات التي عرفت لزوم حملها عليها فيتحدان بحسب النتيجة، وهي اعتبار القيام كالطهارة في الإقامة بمناط واحد.
(1): وكذا لو شك في الإقامة بعد ما دخل في الصلاة وذلك للتنصيص عليهما بالخصوص في صحيحة زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي إلى أن قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (1) مضافا إلى قاعدة التجاوز بنطاق عام. ومنه المقام المستفادة من قيل الصحيحة وغيرها.
(3): لقاعدة التجاوز الآنفة الذكر. نعم خصها المحقق النائيني (قدس سره) بالأجزاء المستقلة جمودا على الأمثلة المذكورة في الصحيحة المزبورة فلا تشمل ابعاض الأجزاء كآيات الفاتحة أو فصول الإقامة
(1): وكذا لو شك في الإقامة بعد ما دخل في الصلاة وذلك للتنصيص عليهما بالخصوص في صحيحة زرارة قلت لأبي عبد الله عليه السلام: رجل شك في الأذان وقد دخل في الإقامة، قال يمضي، قلت: رجل شك في الأذان والإقامة وقد كبر، قال يمضي إلى أن قال: يا زرارة إذا خرجت من شئ ثم دخلت في غيره فشكك ليس بشئ (1) مضافا إلى قاعدة التجاوز بنطاق عام. ومنه المقام المستفادة من قيل الصحيحة وغيرها.
(3): لقاعدة التجاوز الآنفة الذكر. نعم خصها المحقق النائيني (قدس سره) بالأجزاء المستقلة جمودا على الأمثلة المذكورة في الصحيحة المزبورة فلا تشمل ابعاض الأجزاء كآيات الفاتحة أو فصول الإقامة