____________________
من التصرف بمثل الصلاة ونحوها غير المزاحمة لحق الغريم، بل هو حق الرهانة الذي عرفت عدم التنافي بينه وبين مثل تلك التصرفات غير المصادمة لحق ذي الحق بل قد عرفت عدم مزاحمته للبيع فضلا عن مثل الصلاة.
وبالجملة: على القول الأول الحق وإن كان ثابتا لكنه لا يمنع عن مثل الصلاة لعدم المزاحمة.
وعلى القول الثاني: وإن كان المنع ثابتا لكنه لا لأجل تعلق الحق بل من جهة كونه تصرفا في ملك الغير. وقد عرفت أن هذا القول هو الأقوى لمساعدة النصوص عليه، ومعناه تأخر الميراث عن الدين حدوثا وبقاءا، فلا ينتقل جميع المال إلى الوارث إلا مع فقد الدين من أول الأمر، أو في مرحلة البقاء إما بابراء الغريم أو أداء الدين من غير التركة.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الحال في حق الميت إذا أوصى بثلثه فإنه يجري فيه القولان المتقدمان مع ما يتفرع عليهما على النحو الذي بيناه حرفا بحرف. وظاهر عبارة الماتن اختياره هنا القول الثاني، أعني بقاء المال الموصى به على ملك الميت، وعدم انتقاله إلى الوارث، وحصول الشركة بينهما كما يفصح عنه تعبيره (قده) بقوله: (ولم يفرز بعد) فإن الافراز لا يكون إلا في فرض الشركة والإشاعة كما لا يخفى.
(1): لا ريب أن من سبق إلى مكان مباح يشترك فيه الكل
وبالجملة: على القول الأول الحق وإن كان ثابتا لكنه لا يمنع عن مثل الصلاة لعدم المزاحمة.
وعلى القول الثاني: وإن كان المنع ثابتا لكنه لا لأجل تعلق الحق بل من جهة كونه تصرفا في ملك الغير. وقد عرفت أن هذا القول هو الأقوى لمساعدة النصوص عليه، ومعناه تأخر الميراث عن الدين حدوثا وبقاءا، فلا ينتقل جميع المال إلى الوارث إلا مع فقد الدين من أول الأمر، أو في مرحلة البقاء إما بابراء الغريم أو أداء الدين من غير التركة.
ومن جميع ما ذكرنا يظهر الحال في حق الميت إذا أوصى بثلثه فإنه يجري فيه القولان المتقدمان مع ما يتفرع عليهما على النحو الذي بيناه حرفا بحرف. وظاهر عبارة الماتن اختياره هنا القول الثاني، أعني بقاء المال الموصى به على ملك الميت، وعدم انتقاله إلى الوارث، وحصول الشركة بينهما كما يفصح عنه تعبيره (قده) بقوله: (ولم يفرز بعد) فإن الافراز لا يكون إلا في فرض الشركة والإشاعة كما لا يخفى.
(1): لا ريب أن من سبق إلى مكان مباح يشترك فيه الكل