____________________
مع إحدى الخصوصيتين كي يكون من الدوران بين المتباينين حتى يجب الاحتياط بالتكرار. وأما مع وجود احتمال ثالث وهو التخيير كما عرفت فحيث لا علم حينئذ بإحدى الخصوصيتين فيؤخذ بالقدر المتيقن وهو الجامع ويدفع الزائد بالأصل.
(1): يقع الكلام تارة في الصلاة مساويا لقبر المعصوم عليه السلام وأخرى مقدما عليه.
أما مع التساوي فالمشهور على الكراهة، وعن بعض المتأخرين المنع، ولا وجه له عدا مرسلة الحميري في الاحتجاج عن صاحب الزمان عليه السلام " لا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوي " لكنها لمكان الضعف غير صالحة للاستدلال مضافا إلى معارضتها بروايته الأخرى الآتية المصرحة بالجواز عن اليمين والشمال، على أن هناك روايات كثيرة تضمنت أفضلية الصلاة عند رأس الحسين (ع) أو أبي الحسن (ع) المذكورة في كتب المزار، ومن هنا يشكل الحكم باطلاق الكراهة إلا أن يستند إلى المرسلة المتقدمة بناءا على التسامح في أدلة السنن وجريانه في المكروهات.
وأما مع التقدم فالمشهور الكراهة أيضا، وعن جمع ولعل أولهم
(1): يقع الكلام تارة في الصلاة مساويا لقبر المعصوم عليه السلام وأخرى مقدما عليه.
أما مع التساوي فالمشهور على الكراهة، وعن بعض المتأخرين المنع، ولا وجه له عدا مرسلة الحميري في الاحتجاج عن صاحب الزمان عليه السلام " لا يجوز أن يصلي بين يديه ولا عن يمينه ولا عن يساره لأن الإمام لا يتقدم عليه ولا يساوي " لكنها لمكان الضعف غير صالحة للاستدلال مضافا إلى معارضتها بروايته الأخرى الآتية المصرحة بالجواز عن اليمين والشمال، على أن هناك روايات كثيرة تضمنت أفضلية الصلاة عند رأس الحسين (ع) أو أبي الحسن (ع) المذكورة في كتب المزار، ومن هنا يشكل الحكم باطلاق الكراهة إلا أن يستند إلى المرسلة المتقدمة بناءا على التسامح في أدلة السنن وجريانه في المكروهات.
وأما مع التقدم فالمشهور الكراهة أيضا، وعن جمع ولعل أولهم