الجزم في أواخر فصولهما مع التأني في الأذان، والحدر في الإقامة على وجه لا ينافي قاعدة الوقف. (السابع):
الافصاح بالألف والهاء مع لفظ الجلالة في آخر كل فصل هو فيه. (الثامن): وضع الإصبعين في الأذنين في الأذان.
(التاسع): مد الصوت في الأذان ورفعه، ويستحب الرفع في الإقامة أيضا إلا أنه دون الأذان. (العاشر):
الفصل بين الأذان والإقامة بصلاة ركعتين، أو خطوة، أو قعدة، أو سجدة، أو ذكر، أو دعاء، أو سكوت بل أو تكلم لكن في غير الغداة بل لا يبعد كراهته فيها.
(مسألة 1): لو اختار السجدة يستحب أن يقول في سجوده: (رب سجدت لك خاضعا خاشعا). أو يقول
____________________
والمتحصل من جميع ما تقدم أن ما عليه المشهور من الجمع بالحمل على الكراهة على اختلاف مراتبها قبل قول (قد قامت الصلاة) وبعده هو الصواب مع نوع تسامح في التعبير باستحباب الترك أو كراهة الفعل حسبما عرفت.
ثم إن السيد الماتن (قده) تعرض لنبذ من المستحبات وهي لوضوحها لا حاجة إلى التعرض لها، والأحرى أن نطوي الكلام عنها ونصرفه في الأهم.
ثم إن السيد الماتن (قده) تعرض لنبذ من المستحبات وهي لوضوحها لا حاجة إلى التعرض لها، والأحرى أن نطوي الكلام عنها ونصرفه في الأهم.