(مسألة 10): قد يقال إن اللحن في أذان الاعلام لا يضر (4) وهو ممنوع (5).
____________________
فإنه كما ترى أوضح دلالة على المنع، إذ السحت هو الحرام الشديد، لكن ضعف السند بالارسال مانع عن الاستدلال.
وكيفما كان فمستند الفقهاء في المسألة هو ما عرفت لا مجرد الاجماع التعبدي فلاحظ.
(1): نسب ذلك إلى الشهيد في الذكرى والسيد وصاحب المدارك، والمجلسي وغيرهم. ولعله لعدم كونه عبادة فيفترق عن أذان الصلاة.
(2): بل ممنوع لما عرفت من اطلاق النص.
(3): بلا اشكال لأنه معد لمصالح المسلمين. والمؤذن كغيره من الموظفين من أبرز المصارف العامة، وقد ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد.
(4): لعل الوجه فيه أن المقصود منه الاعلام وهو يحصل بالملحون أيضا.
(5): إذ المقصود منه وإن كان هو الاعلام وقد شرع لهذه الغاية لكنا أمرنا بالأعلام من طريق الأذان لا كيفما كان ولو بالترجمة أو الأخبار صريحا بدخول الوقت أو من طريق الدافع؟ كما هو
وكيفما كان فمستند الفقهاء في المسألة هو ما عرفت لا مجرد الاجماع التعبدي فلاحظ.
(1): نسب ذلك إلى الشهيد في الذكرى والسيد وصاحب المدارك، والمجلسي وغيرهم. ولعله لعدم كونه عبادة فيفترق عن أذان الصلاة.
(2): بل ممنوع لما عرفت من اطلاق النص.
(3): بلا اشكال لأنه معد لمصالح المسلمين. والمؤذن كغيره من الموظفين من أبرز المصارف العامة، وقد ادعي عليه الاجماع في كلمات غير واحد.
(4): لعل الوجه فيه أن المقصود منه الاعلام وهو يحصل بالملحون أيضا.
(5): إذ المقصود منه وإن كان هو الاعلام وقد شرع لهذه الغاية لكنا أمرنا بالأعلام من طريق الأذان لا كيفما كان ولو بالترجمة أو الأخبار صريحا بدخول الوقت أو من طريق الدافع؟ كما هو