____________________
وأما حال الاشتغال فلم يرد نص فيه على السقوط. وحينئذ فإن بنينا على تعميمه لغير مريد الجماعة ثبت في المقام بالأولوية، لأن غير المريد لو حكم عليه بالسقوط بمجرد ادراك الصفوف، فمع ادراك الجماعة نفسها بطريق أولى، وإن بنينا على الاختصاص فلا مقتضي له وقد عرفت أن الأظهر هو الأول.
(1): مقتضى الاطلاق في موثقة زيد بن علي عدم الفرق في السقوط بين تفرق الصفوف وعدمه إلا أن يقال إنها حكاية عن قضية خارجية، ولعل الصفوف كانت باقية وغير متفرقة، فلا اطلاق لها من هذه الجهة.
وكيفما كان فعلى تقدير انعقاد الاطلاق فهو مقيد بموثقة أبي بصير المصرحة بالتفصيل وإناطة السقوط بعدم التفرق.
وهل العبرة بتفرق الصفوف بأجمعها بحيث لا تبقى هيئة للجماعة عرفا، فلو ذهب نصفهم مثلا لم يصدق التفرق لبقاء الهيئة العرفية وقيامها بالنصف الباقي، أو أنه يكفي التفرق في الجملة ولو بذهاب بعضهم.
ربما يشهد للثاني اطلاق موثقة أبي بصير لظهورها في أن العبرة بتفرق الصف الحاصل ولو بخروج البعض، لكن الأظهر حسبما هو المنسبق إلى الذهن في أمثال المقام من الإناطة بالصدق العرفي هو الأول، كما قد تشهد به موثقة أبي علي حيث دلت على عدم حصول التفرق بخروج البعض واشتغال البعض الآخر بالتعقيب، وبها ترفع اليد عن الاطلاق المزبور.
(1): مقتضى الاطلاق في موثقة زيد بن علي عدم الفرق في السقوط بين تفرق الصفوف وعدمه إلا أن يقال إنها حكاية عن قضية خارجية، ولعل الصفوف كانت باقية وغير متفرقة، فلا اطلاق لها من هذه الجهة.
وكيفما كان فعلى تقدير انعقاد الاطلاق فهو مقيد بموثقة أبي بصير المصرحة بالتفصيل وإناطة السقوط بعدم التفرق.
وهل العبرة بتفرق الصفوف بأجمعها بحيث لا تبقى هيئة للجماعة عرفا، فلو ذهب نصفهم مثلا لم يصدق التفرق لبقاء الهيئة العرفية وقيامها بالنصف الباقي، أو أنه يكفي التفرق في الجملة ولو بذهاب بعضهم.
ربما يشهد للثاني اطلاق موثقة أبي بصير لظهورها في أن العبرة بتفرق الصف الحاصل ولو بخروج البعض، لكن الأظهر حسبما هو المنسبق إلى الذهن في أمثال المقام من الإناطة بالصدق العرفي هو الأول، كما قد تشهد به موثقة أبي علي حيث دلت على عدم حصول التفرق بخروج البعض واشتغال البعض الآخر بالتعقيب، وبها ترفع اليد عن الاطلاق المزبور.