____________________
وأما الضيق فكذلك، ومقتضى القاعدة وقوع المزاحمة بين الإقامة بناء على وجوبها وبين رعاية الوقت في تمام الصلاة كما هو الحال في ساير الشرائط. فلا بد من ملاحظة ما هو الأهم منها (1).
(1): على المشهور، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، بل لم ينقل الخلاف حتى من أهل الخلاف، مضافا إلى السيرة القطعية العملية المستمرة إلى زمن المعصومين، ولم ترد حتى رواية ضعيفة تشعر بالأذان والإقامة لغير الصلوات اليومية مع كثرة الابتلاء بها، فيكشف ذلك عن عدم المشروعية بل يكفي في العدم مجرد عدم الدليل بعد أن كانت العبادة توقيفية.
أجل: قد يقال باستفادة ذلك إما في مطلق الصلوات أو في خصوص الصلوات الواجبة من بعض الروايات.
منها: موثقة عمار الواردة في المريض: " لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة (2)، فإن اطلاقها يشمل عامة الصلوات.
وفيه: إنها لم تكن بصدد بيان المشروعية ليتمسك باطلاقها، بل هي ناظرة إلى أنهما في موطن مشروعيتهما لا يفرق الحال فيها بين الصحيح والسقيم وأن ما يؤذن ويقيم له الصحيح يؤذن ويقيم له
(1): على المشهور، بل عن غير واحد دعوى الاجماع عليه، بل لم ينقل الخلاف حتى من أهل الخلاف، مضافا إلى السيرة القطعية العملية المستمرة إلى زمن المعصومين، ولم ترد حتى رواية ضعيفة تشعر بالأذان والإقامة لغير الصلوات اليومية مع كثرة الابتلاء بها، فيكشف ذلك عن عدم المشروعية بل يكفي في العدم مجرد عدم الدليل بعد أن كانت العبادة توقيفية.
أجل: قد يقال باستفادة ذلك إما في مطلق الصلوات أو في خصوص الصلوات الواجبة من بعض الروايات.
منها: موثقة عمار الواردة في المريض: " لا بد من أن يؤذن ويقيم لأنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة (2)، فإن اطلاقها يشمل عامة الصلوات.
وفيه: إنها لم تكن بصدد بيان المشروعية ليتمسك باطلاقها، بل هي ناظرة إلى أنهما في موطن مشروعيتهما لا يفرق الحال فيها بين الصحيح والسقيم وأن ما يؤذن ويقيم له الصحيح يؤذن ويقيم له