____________________
بعد ملاحظة صلوات أهل البوادي والقرى وجملة من النساء، وكثير من العوام غير المبالين بالأحكام، فليست هذه نادرة قبالها، بل غايته أن الأفراد الصحيحة أكثر من الفاسدة. ومثله لا يوجب الانصراف، على أنه لو سلم أيضا فإنما يجدي لو كانت الغلبة بمثابة توجب أنس الذهن بحيث لا ينسبق إليه غيرها لدى الاطلاق وليس كذلك في المقام كما لا يخفى، وإن كانت كثرة الاستعمال في الصحيح فهو كما ترى، فإن الاستعمال في الفاسد، وكذا في الجامع بينهما ليس بقليل قبال الاستعمال في الصحيح.
فالانصاف: عدم الفرق بين الصلاة الصحيحة والفاسدة في ترتب الأثر لو لم يقم اجماع على الاختصاص بالأولى، على أنه لو لكان فهو معلوم المدرك أو محتمله، فلا يكون تعبديا، فالأقوى شمول الحكم لهما، مع فرض صدق الصلاة عليه بأن لا يكون الفساد من جهة فقد الأركان المقومة لصدق اسم الصلاة كالطهارة أو الركوع والسجود وإلا فلا أثر له لخروجه عن حقيقة الصلاة وعدم صدق اسمها عليه وكذا لو كانت مثل صلاة الميت التي ليست هي من حقيقة الصلاة في شئ.
(1): لخبر الحلبي المتقدم الذي تضمن التعبير بالستر الظاهر فيما يكون مانعا عن المشاهدة لكن عرفت ضعفه مع احتمال أن تكون النسخة الشبر بالمعجمة دون الستر، فيكون خارجا عما نحن فيه. فالمتبع اطلاق صحيح ابن مسلم المتقدم وغيره من الاجتزاء بمطلق الحاجز كان ساترا أم لا.
فالانصاف: عدم الفرق بين الصلاة الصحيحة والفاسدة في ترتب الأثر لو لم يقم اجماع على الاختصاص بالأولى، على أنه لو لكان فهو معلوم المدرك أو محتمله، فلا يكون تعبديا، فالأقوى شمول الحكم لهما، مع فرض صدق الصلاة عليه بأن لا يكون الفساد من جهة فقد الأركان المقومة لصدق اسم الصلاة كالطهارة أو الركوع والسجود وإلا فلا أثر له لخروجه عن حقيقة الصلاة وعدم صدق اسمها عليه وكذا لو كانت مثل صلاة الميت التي ليست هي من حقيقة الصلاة في شئ.
(1): لخبر الحلبي المتقدم الذي تضمن التعبير بالستر الظاهر فيما يكون مانعا عن المشاهدة لكن عرفت ضعفه مع احتمال أن تكون النسخة الشبر بالمعجمة دون الستر، فيكون خارجا عما نحن فيه. فالمتبع اطلاق صحيح ابن مسلم المتقدم وغيره من الاجتزاء بمطلق الحاجز كان ساترا أم لا.