____________________
ذكرنا آنفا.
ثم إن التعليل الذي ذكره في المتن لحكم المسألة من تقديم الوقت لمكان الأهمية على تقدير تسليمه لا يترتب عليه ما اختاره من لزوم ايقاع الصلاة بتمامها حال الخروج كما هو ظاهر العبارة بل اللازم حينئذ التلفيق بايقاع ثلاث ركعات موميا حال الخروج وايقاع الركعة الأخيرة في المكان المباح مع الركوع والسجود، لعدم المزاحمة بين الوقت والأجزاء الاختيارية في الركعة الواحدة على الفرض، وإنما المزاحمة بينه وبينها في تمام الركعات فغاية ما يقتضيه الترجيح بالأهمية تقديم الوقت بمقدار المزاحمة وحيث لا تزاحم بالإضافة إلى الركعة الأخيرة لفرض وقوعها في الوقت فلا مسوغ لترك الأجزاء والشرائط الاختيارية بالنسبة إليها.
وبالجملة: فسواء أقدمنا الوقت كما يدعيه قدس سره أم لا، فحيث إن الوقت واف بمقدار ركعة اختيارية لا مناص من الاتيان بها كذلك، ولا فرق بيننا وبينه قدس سره إلا في احتساب تلك الركعة أولى الفريضة أو أخيرتها، والمختار هو الأول، فيأتي بالباقي اختيارا وإن وقع خارج الوقت الأولي لوقوع الجميع حينئذ داخل الوقت التنزيلي بحديث من أدرك.
وعلى مختاره من تقديم الوقت يتعين الثاني فيصلي تلفيقا كما عرفت.
(1): الاستقرار المعتبر في الصلاة له اطلاقان: أحدهما
ثم إن التعليل الذي ذكره في المتن لحكم المسألة من تقديم الوقت لمكان الأهمية على تقدير تسليمه لا يترتب عليه ما اختاره من لزوم ايقاع الصلاة بتمامها حال الخروج كما هو ظاهر العبارة بل اللازم حينئذ التلفيق بايقاع ثلاث ركعات موميا حال الخروج وايقاع الركعة الأخيرة في المكان المباح مع الركوع والسجود، لعدم المزاحمة بين الوقت والأجزاء الاختيارية في الركعة الواحدة على الفرض، وإنما المزاحمة بينه وبينها في تمام الركعات فغاية ما يقتضيه الترجيح بالأهمية تقديم الوقت بمقدار المزاحمة وحيث لا تزاحم بالإضافة إلى الركعة الأخيرة لفرض وقوعها في الوقت فلا مسوغ لترك الأجزاء والشرائط الاختيارية بالنسبة إليها.
وبالجملة: فسواء أقدمنا الوقت كما يدعيه قدس سره أم لا، فحيث إن الوقت واف بمقدار ركعة اختيارية لا مناص من الاتيان بها كذلك، ولا فرق بيننا وبينه قدس سره إلا في احتساب تلك الركعة أولى الفريضة أو أخيرتها، والمختار هو الأول، فيأتي بالباقي اختيارا وإن وقع خارج الوقت الأولي لوقوع الجميع حينئذ داخل الوقت التنزيلي بحديث من أدرك.
وعلى مختاره من تقديم الوقت يتعين الثاني فيصلي تلفيقا كما عرفت.
(1): الاستقرار المعتبر في الصلاة له اطلاقان: أحدهما