(مسألة 23): إذا لم يكن عنده ما يصح السجود عليه من الأرض (1)، أو نباتها أو القرطاس، أو كان ولم يتمكن من السجود عليه لحر أو برد أو تقية أو غيرها سجد على ثوبه القطن أو الكتان.
____________________
(1). يقع الكلام في جهتين، إحداهما في جواز الانتقال حال الاضطرار لفقد ما يصح السجود عليه، أو عدم التمكن من استعماله لحر أو برد أو تقية إلى ما لا يصح السجود عليه اختيارا ومشروعية البدل ولو في الجملة.
الثانية: في ترتيب الأبدال بعضها على بعض وأن أيا منها يتقدم على الآخر.
أما الجهة الأولى: فالظاهر أن ذلك مما لا خلاف فيه، وتقتضيه جملة من النصوص فيها الصحيح والموثق. منها رواية عيينة بياع القصب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد
الثانية: في ترتيب الأبدال بعضها على بعض وأن أيا منها يتقدم على الآخر.
أما الجهة الأولى: فالظاهر أن ذلك مما لا خلاف فيه، وتقتضيه جملة من النصوص فيها الصحيح والموثق. منها رواية عيينة بياع القصب قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ادخل المسجد في اليوم الشديد الحر فأكره أن أصلي على الحصى فابسط ثوبي فاسجد