كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١٩٤
(مسألة 25): إذا كان في الأرض ذات الطين بحيث يتلطخ به بدنه (1) وثيابه في حال الجلوس للسجود والتشهد جاز له الصلاة مومئا للسجود ولا يجب الجلوس للتشهد لكن الأحوط مع عدم الحرج الجلوس لهما وإن تلطخ بدنه وثيابه، ومع الحرج أيضا إذا تحمله صحت صلاته.
____________________
في مكان لا يقدر على الأرض فليؤم ايماءا (1)، ولا يقدح اشتمال السند على أحمد بن هلال لما مر في بعض المباحث السابقة من قبول رواياته، ولا ريب أن اطلاقه شامل للمقام، لصدق عدم القدرة على الأرض.
ومنه: تعرف أن قاعدة الميسور على تقدير تماميتها لا تعم المقام لاختصاصها بما إذا لم يعين الشارع شيئا بدلا عن المعسور وقد ثبتت بدلية الايماء عن السجود في المقام كما عرفت. فالحكم بالوضع من غير اعتماد يشبه الاجتهاد في مقابل النص.
(1): يقع الكلام في جهتين:
الأولى: إذا كان في أرض ذات طين بحيث لو جلس للسجود والتشهد تلطخ بدنه وثيابه، فلا اشكال في جواز الصلاة موميا إذا كان السجود حرجيا، لعموم دليل نفي الحرج الحاكم على الأدلة الأولية، مضافا إلى صريح موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: سألته الرجل يصيبه المطر وهو لا يقدر على أن يسجد فيه من الطين، ولا يجد موضعا جافا، قال: يفتتح الصلاة فإذا ركع

(1) الوسائل: باب 15 من أبواب مكان المصلي ح 2.
(١٩٤)
مفاتيح البحث: الإحتياط (1)، الصّلاة (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 187 188 189 191 193 194 195 197 198 200 201 ... » »»
الفهرست