____________________
أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال: " لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها أكثر من عشرة أذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك، فإن كانت تصلي خلفه فلا بأس.. الخ " (1).
فلو كنا نحن وهذه الموثقة لأخذنا بها وحكمنا بهذا التفصيل، إلا أن هناك روايات أخرى تضمنت تحديد الفصل بمقدار شبر واحد وأنه إذا كانت الفاصلة بهذا المقدار صحت الصلاة، وإن كانت دونه بطلت.
ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الموثقة الالتزام بالكراهة، فيما إذا كان الفصل عشرة أذرع فما دون، والمنع لو كان أقل من الشبر، وهذا القول وإن كان شادا ولم يلتزم به إلا الجعفي كما سبق، إلا أن نتيجة الجمع بين الأخبار هو ذلك ودعوى اختلاف السنة الروايات في بيان الحد ففي بعضها التحديد بموضع رحل، وفي آخر بعظم الذراع أو ما لا يتخطى، وفي ثالث بالشبر أو الذراع، وفي رابع بعشرة أذرع. وهذا الاختلاف كاشف عن اختلاف مراتب الكراهة حتى بالنسبة إلى الشبر لاتحاد السياق (مدفوعة) بأن التحديد بالشبر الذي هو أقل تلك المراتب صريح في المانعية فيما دون هذا الحد من غير معارض، وفي عدم المانعية في نفس هذا الحد فما فوق فيحمل ما دل على المنع في ذلك على الكراهة حسب اختلاف مراتبها من حيث قلة الفصل وكثرته، وإليك تلك الأخبار.
فلو كنا نحن وهذه الموثقة لأخذنا بها وحكمنا بهذا التفصيل، إلا أن هناك روايات أخرى تضمنت تحديد الفصل بمقدار شبر واحد وأنه إذا كانت الفاصلة بهذا المقدار صحت الصلاة، وإن كانت دونه بطلت.
ومقتضى الجمع العرفي بينها وبين الموثقة الالتزام بالكراهة، فيما إذا كان الفصل عشرة أذرع فما دون، والمنع لو كان أقل من الشبر، وهذا القول وإن كان شادا ولم يلتزم به إلا الجعفي كما سبق، إلا أن نتيجة الجمع بين الأخبار هو ذلك ودعوى اختلاف السنة الروايات في بيان الحد ففي بعضها التحديد بموضع رحل، وفي آخر بعظم الذراع أو ما لا يتخطى، وفي ثالث بالشبر أو الذراع، وفي رابع بعشرة أذرع. وهذا الاختلاف كاشف عن اختلاف مراتب الكراهة حتى بالنسبة إلى الشبر لاتحاد السياق (مدفوعة) بأن التحديد بالشبر الذي هو أقل تلك المراتب صريح في المانعية فيما دون هذا الحد من غير معارض، وفي عدم المانعية في نفس هذا الحد فما فوق فيحمل ما دل على المنع في ذلك على الكراهة حسب اختلاف مراتبها من حيث قلة الفصل وكثرته، وإليك تلك الأخبار.