____________________
موضوع للحبط بعد التوبة، وعدم الاستمرار على الكفر. ومعه لا دليل على انقطاع الأذان أو الإقامة بالارتداد حتى عن فطرة متعقبة بالتوبة.
وأما النصوص المتضمنة للقتل والتقسيم وبينونة الزوجة وإن تاب فهي ناظرة إلى عدم قبول التوبة في ارتفاع هذه الآثار، لا عدمه على سبيل الاطلاق لتدل على حبط الأعمال كي يكون مقتضاها البطلان في المقام.
كيف وهذا بعيد غاية البعد عمن رحمته سبقت غضبه ووسعت كل شئ وهو أرحم الراحمين. فإذا كان هذا هو الحال في المرتد الفطري ففي الملي بطريق أولى، إذ لا حبط في مورده أصلا.
(1): لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟
قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم (1) بعد وضوح حمل الأمر بهما على الاستحباب.
والخدش في سندها باشتماله على الفطحية مدفوع بعدم الضير فيه بعد كون العبرة في الحجية بالوثاقة.
وأما النصوص المتضمنة للقتل والتقسيم وبينونة الزوجة وإن تاب فهي ناظرة إلى عدم قبول التوبة في ارتفاع هذه الآثار، لا عدمه على سبيل الاطلاق لتدل على حبط الأعمال كي يكون مقتضاها البطلان في المقام.
كيف وهذا بعيد غاية البعد عمن رحمته سبقت غضبه ووسعت كل شئ وهو أرحم الراحمين. فإذا كان هذا هو الحال في المرتد الفطري ففي الملي بطريق أولى، إذ لا حبط في مورده أصلا.
(1): لموثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: سئل عن الرجل يؤذن ويقيم ليصلي وحده فيجئ رجل آخر فيقول له: نصلي جماعة، هل يجوز أن يصليا بذلك الأذان والإقامة؟
قال: لا، ولكن يؤذن ويقيم (1) بعد وضوح حمل الأمر بهما على الاستحباب.
والخدش في سندها باشتماله على الفطحية مدفوع بعدم الضير فيه بعد كون العبرة في الحجية بالوثاقة.