____________________
عن أخيه موسى عليه السلام قال فسألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي على الرف المعلق بين نخلتين؟ فقال: إن كان مستويا يقدر على الصلاة فيه فلا بأس (1) رويت بطريقين في أحدهما ضعف لمكان عبد الله بن الحسن، والعمدة الطريق الآخر الصحيح الذي رواها به الشيخ فلاحظ.
فإن المراد من تعليق الرف إما خصوص ما علق بالحبال، كما قد يساعده لفظ بل هو الظاهر منه كما لا يخفى، أو الأعم منه ومن المسمر بالمسامير، وعلى أي تقدير فتدل ولو بترك الاستفصال على أن المعلو بالحبال المتحرك بطبيعة الحال تجوز الصلاة عليه إذا كان الرف مستويا بحيث يتمكن من الصلاة عليه من غير اخلال بها وأن الحركة التبعية الحاصلة لدى قيام المصلي وجلوسه وركوعه وسجوده غير قادحة.
نعم: لو كان المراد خصوص المسمر بالمسامير كما احتمله بعضهم كانت أجنبية عن المقام لما فيه من الثبات والاستحكام فلا حركة أصلية ولا تبعية، لكنه خلاف الظاهر منها قطعا لمنافاته مع التعبير بالتعليق كما عرفت.
وأما الكلام في المورد الثاني: أعني الصلاة في السفينة، فالبحث عنها يقع في جهات:
الأولى: لا اشكال كما لا خلاف في جواز الصلاة في السفينة لدى الاضطرار، وعدم التمكن من الخروج عنها، كما في الأسفار البعيدة، فيأتي بما يتمكن من الأجزاء والشرائط الاختيارية، وإلا فينتقل إلى ابدالها حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية لعدم سقوط
فإن المراد من تعليق الرف إما خصوص ما علق بالحبال، كما قد يساعده لفظ بل هو الظاهر منه كما لا يخفى، أو الأعم منه ومن المسمر بالمسامير، وعلى أي تقدير فتدل ولو بترك الاستفصال على أن المعلو بالحبال المتحرك بطبيعة الحال تجوز الصلاة عليه إذا كان الرف مستويا بحيث يتمكن من الصلاة عليه من غير اخلال بها وأن الحركة التبعية الحاصلة لدى قيام المصلي وجلوسه وركوعه وسجوده غير قادحة.
نعم: لو كان المراد خصوص المسمر بالمسامير كما احتمله بعضهم كانت أجنبية عن المقام لما فيه من الثبات والاستحكام فلا حركة أصلية ولا تبعية، لكنه خلاف الظاهر منها قطعا لمنافاته مع التعبير بالتعليق كما عرفت.
وأما الكلام في المورد الثاني: أعني الصلاة في السفينة، فالبحث عنها يقع في جهات:
الأولى: لا اشكال كما لا خلاف في جواز الصلاة في السفينة لدى الاضطرار، وعدم التمكن من الخروج عنها، كما في الأسفار البعيدة، فيأتي بما يتمكن من الأجزاء والشرائط الاختيارية، وإلا فينتقل إلى ابدالها حسب ما تقتضيه الوظيفة الفعلية لعدم سقوط