____________________
(1) وقد عرفت آنفا أن الحكم في صورة الشك المنع عملا بالاستصحاب.
(1): المعتمد في المسألة بعد وضوح خلوها عن النص الخاص إنما هي السيرة القطعية العملية القائمة من المتشرعة حتى المبالين بالدين على التصرف في مثل هذه الأراضي، وكذا الأنهار الكبيرة بالصلاة والتوضي وغيرهما من أنحاء التصرفات وإن لم يعلم برضاء الملاك فيتصرفون ولا يستأذنون، ولا ريب في اتصال هذه السيرة بزمن المعصومين عليهم السلام وامضائها لديهم بعدم الردع، إذ لو كانت حادثة لنقل تاريخها كما لا يخفى.
وهذا كله لا غبار عليه. إنما الكلام في أنه هل يستكشف من السيرة الغاء الشارع اعتبار رضا الملاك في هذه الموارد، فيكون ذلك بمنزلة التخصيص في دليل عدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه لصدور الإذن حينئذ من المالك الحقيقي وهو الشارع، نظير التصرف في موارد حق المارة. أو أن السيرة قائمة على احراز رضا الملاك من شاهد الحال وهو اتساع الأراضي وتركها بلا حيطان أو ترك أبوابها مفتوحة من دون حاجز ومانع، فإن ذلك كله كاشف نوعا عن إذنه وطيب نفسه، وإلا لما تركها كذلك، وقد أمضى
(1): المعتمد في المسألة بعد وضوح خلوها عن النص الخاص إنما هي السيرة القطعية العملية القائمة من المتشرعة حتى المبالين بالدين على التصرف في مثل هذه الأراضي، وكذا الأنهار الكبيرة بالصلاة والتوضي وغيرهما من أنحاء التصرفات وإن لم يعلم برضاء الملاك فيتصرفون ولا يستأذنون، ولا ريب في اتصال هذه السيرة بزمن المعصومين عليهم السلام وامضائها لديهم بعدم الردع، إذ لو كانت حادثة لنقل تاريخها كما لا يخفى.
وهذا كله لا غبار عليه. إنما الكلام في أنه هل يستكشف من السيرة الغاء الشارع اعتبار رضا الملاك في هذه الموارد، فيكون ذلك بمنزلة التخصيص في دليل عدم جواز التصرف في ملك الغير بغير إذنه لصدور الإذن حينئذ من المالك الحقيقي وهو الشارع، نظير التصرف في موارد حق المارة. أو أن السيرة قائمة على احراز رضا الملاك من شاهد الحال وهو اتساع الأراضي وتركها بلا حيطان أو ترك أبوابها مفتوحة من دون حاجز ومانع، فإن ذلك كله كاشف نوعا عن إذنه وطيب نفسه، وإلا لما تركها كذلك، وقد أمضى