(مسألة 5): قد يقال ببطلان الصلاة على الأرض
____________________
وثانيا بمنع الكبرى، إذ ليس كل تصرف محرم موجبا البطلان ما لم يتحد مع الصلاة ولا اتحاد معها في المقام بلحاظ حال السجود الذي هو المعيار في البطلان على المختار كما مر غير مرة، إذ المفروض إباحة المسجد والتصرف في الخيمة غير متحد معه بالضرورة.
نعم بناءا على مسلك الماتن تبعا للمشهور من كفاية الاتحاد في مطلق الأجزاء دون السجود خاصة اتجه البطلان حينئذ كما لا يخفى.
(1): فإنها كالصلاة على الفرش المغصوب المفروش على الأرض المباحة التي مر عدم الفرق بينه وبين نفس الأرض في صدق التصرف في الغصب، وكذا الحال في الرجل أو السرج أو الوطاء، بل وكذا النعل إذا كان شئ منها مغصوبا كما مر من عدم الفرق في الصدق المزبور بين ما كان مع الواسطة أو بدونها.
لكن هذا كله فيما إذا صلى مع السجود مع كون مسجده مغصوبا أي يكون معتمدا في سجدته على الشئ المغصوب. وأما لو صلى موميا أو كان مسجده بالخصوص مباحا فلا وجه للبطلان حينئذ، لما مر غير مرة من أن المدار في الفساد هو الاتحاد حالة السجود خاصة ولا عبرة ببقية الأحوال. نعم بناءا على التعميم كما هو المشهور اتجه البطلان على الاطلاق.
نعم بناءا على مسلك الماتن تبعا للمشهور من كفاية الاتحاد في مطلق الأجزاء دون السجود خاصة اتجه البطلان حينئذ كما لا يخفى.
(1): فإنها كالصلاة على الفرش المغصوب المفروش على الأرض المباحة التي مر عدم الفرق بينه وبين نفس الأرض في صدق التصرف في الغصب، وكذا الحال في الرجل أو السرج أو الوطاء، بل وكذا النعل إذا كان شئ منها مغصوبا كما مر من عدم الفرق في الصدق المزبور بين ما كان مع الواسطة أو بدونها.
لكن هذا كله فيما إذا صلى مع السجود مع كون مسجده مغصوبا أي يكون معتمدا في سجدته على الشئ المغصوب. وأما لو صلى موميا أو كان مسجده بالخصوص مباحا فلا وجه للبطلان حينئذ، لما مر غير مرة من أن المدار في الفساد هو الاتحاد حالة السجود خاصة ولا عبرة ببقية الأحوال. نعم بناءا على التعميم كما هو المشهور اتجه البطلان على الاطلاق.