____________________
وأما المضطر فمفروض كلامه (قده) أنه مضطر إلى الصلاة في المكان المغصوب لا مجرد البقاء فيه كما في المحبوس فكان هناك جائر أجبره على الصلاة بحيث لا يمكنه التخلف عنه. وظاهره أن متعلق الاجبار والاضطرار هي الصلاة الاختيارية ذات الركوع والسجود دون الأعم منها ومن الاضطرارية، فلو أجبره الظالم على الصلاة الاختيارية أو أقيمت هناك جماعة من قبل أبناء العامة بحيث لا يمكنه التخلف عنهم فلا اشكال حينئذ في صحة مثل هذه الصلاة وإن استلزمت تصرفا زائدا في الغصب لارتفاع حرمته لدى الاضطرار حتى واقعا. ومعه لا وجه للحكم بالبطلان كما لو صلى فيه حال النسيان لانحصار المانع في الحرمة المفروض سقوطها.
(1): فصل (قده) حينئذ بين ما إذا لم يحصل منه قصد القربة فتبطل من أجل فقد الشرط، أعني قصد التقرب المعتبر في تحقق العبادة وبين ما إذا حصل وتمشى منه القصد فالصحة.
وما أفاده (قده) هو الصحيح، إذ لا مقتضي للبطلان في الثاني بعد حصول القصد وعدم ارتكاب الغصب، فإن المعتبر في صحة العبادة أمران صلاحية الفعل لأن يتقرب به، وحصوله بداع قربي، وكلا الركنين متحقق في المقام.
أما الأول: فلأن المفروض عدم غصبية المكان بحسب الواقع واعتقادها لا يغير الواقع عما هو عليه، فلا تقصر الصلاة في هذا المكان عن غيره في صلاحيتها لأن يتقرب بها.
(1): فصل (قده) حينئذ بين ما إذا لم يحصل منه قصد القربة فتبطل من أجل فقد الشرط، أعني قصد التقرب المعتبر في تحقق العبادة وبين ما إذا حصل وتمشى منه القصد فالصحة.
وما أفاده (قده) هو الصحيح، إذ لا مقتضي للبطلان في الثاني بعد حصول القصد وعدم ارتكاب الغصب، فإن المعتبر في صحة العبادة أمران صلاحية الفعل لأن يتقرب به، وحصوله بداع قربي، وكلا الركنين متحقق في المقام.
أما الأول: فلأن المفروض عدم غصبية المكان بحسب الواقع واعتقادها لا يغير الواقع عما هو عليه، فلا تقصر الصلاة في هذا المكان عن غيره في صلاحيتها لأن يتقرب بها.