____________________
كالصحراء أو المسجد أو الحرم الشريف فهو أحق بذلك المكان ما دام جالسا فيه، بمعنى أنه لا يجوز مزاحمته ودفعه عنه، ولو فعل أثم وهل يثبت له زائدا على ذلك حق متعلق بذلك المكان بحيث لو تصرف فيه بعد ارتكاب الإثم كان ذا تصرفا في متعلق حق الغير ويكون غصبا تبطل الصلاة فيه أم لا؟ المشهور هو الأول. وذهب في الجواهر تبعا للسيد العلامة الطباطبائي في منظومته إلى الثاني فأنكرا الحق وحكما بجواز التصرف بعد الدفع واخلاء اليد سيما إذا كان المتصرف غير الدافع.
أقول: أما في الفرض الأخير فلا ينبغي الاشكال في الجواز، فلو تعدى ظالم على السابق وأخذه إلى المحاكمة مثلا سقط حقه وجاز لغيره التصرف، إذ لا يبقى المكان معطلا.
وأما في غير ذلك فالظاهر أيضا هو الجواز لعدم نهوض دليل يقتضي ثبوت حق له بهذه المثابة، أي يكون مانعا حتى بعد اخلاء اليد كي يحتاج التصرف فيه إلى إذن ذي الحق.
وقصارى ما يمكن أن يستدل له روايتان:
إحداهما: رواية محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، تكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه، فقال: (من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته) (1).
أقول: أما في الفرض الأخير فلا ينبغي الاشكال في الجواز، فلو تعدى ظالم على السابق وأخذه إلى المحاكمة مثلا سقط حقه وجاز لغيره التصرف، إذ لا يبقى المكان معطلا.
وأما في غير ذلك فالظاهر أيضا هو الجواز لعدم نهوض دليل يقتضي ثبوت حق له بهذه المثابة، أي يكون مانعا حتى بعد اخلاء اليد كي يحتاج التصرف فيه إلى إذن ذي الحق.
وقصارى ما يمكن أن يستدل له روايتان:
إحداهما: رواية محمد بن إسماعيل عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له، تكون بمكة أو بالمدينة أو الحيرة أو المواضع التي يرجى فيها الفضل فربما خرج الرجل يتوضأ فيجئ آخر فيصير مكانه، فقال: (من سبق إلى موضع فهو أحق به يومه وليلته) (1).