____________________
وربما يستدل له بقوله عليه السلام في رواية معاوية بن شريح المشار إليها فيما سبق ".. ليس عليه أذان ولا إقامة " (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند فإن ابن شريح لم يوثق أنها قاصرة الدلالة، إذ فرق واضح بين قولنا: (ليس عليه) وقولنا: (ليس له) والذي يدل على نفي المشروعية المساوق للعزيمة هو الثاني. أما الأول فمفاده نفي اللزوم المحمول على نفي تأكد الاستحباب فينتج الترخيص في الترك الراجع إلى المستحب غير المؤكد.
ولكن الصواب مع ذلك أن السقوط عزيمة لا لما ذكر، بل لأجل أنه لو كان رخصة وساغ الاتيان خارجا لصدر عن أحد المعصومين أو أصحابهم التابعين ولو مرة واحدة، ولنقل إلينا بطبيعة الحال، فالالتزام البات والامتناع الأكيد منهم من أوضح الأدلة على عدم المشروعية كما لا يخفى.
(1): على المشهور بل في الجواهر يمكن تحصيل الاجماع عليه ويستدل له بجملة من النصوص.
منها: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: إن كان قد دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام (2).
وفيه: مضافا إلى ضعف السند فإن ابن شريح لم يوثق أنها قاصرة الدلالة، إذ فرق واضح بين قولنا: (ليس عليه) وقولنا: (ليس له) والذي يدل على نفي المشروعية المساوق للعزيمة هو الثاني. أما الأول فمفاده نفي اللزوم المحمول على نفي تأكد الاستحباب فينتج الترخيص في الترك الراجع إلى المستحب غير المؤكد.
ولكن الصواب مع ذلك أن السقوط عزيمة لا لما ذكر، بل لأجل أنه لو كان رخصة وساغ الاتيان خارجا لصدر عن أحد المعصومين أو أصحابهم التابعين ولو مرة واحدة، ولنقل إلينا بطبيعة الحال، فالالتزام البات والامتناع الأكيد منهم من أوضح الأدلة على عدم المشروعية كما لا يخفى.
(1): على المشهور بل في الجواهر يمكن تحصيل الاجماع عليه ويستدل له بجملة من النصوص.
منها: موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له: الرجل يدخل المسجد وقد صلى القوم أيؤذن ويقيم؟ قال: إن كان قد دخل ولم يتفرق الصف صلى بأذانهم وإقامتهم، وإن كان تفرق الصف أذن وأقام (2).