(مسألة 19): لا يجوز السجود على القطن (2)، لكن لا يجوز على خشبه وورقه.
(مسألة 20) لا بأس بالسجود على قراب السيف والخنجر (3) إذا كان من الخشب، وإن كانا ملبوسين، لعدم كونهما من الملابس المتعارفة.
____________________
ومنه يظهر الحال في الثوب المتخذ من الخوص من قلنسوة ونحوها فإنه يجري فيه الكلام المتقدم بعينه فلاحظ.
(1): بل هو الأقوى، فإنه نبات تصلح مادته اللبس ولو بالعلاج من غزل ونسج كما في القطن والكتان فيشمله الاستثناء في قوله: إلا ما لبس، فتصنع منه الأقمشة مما يسمى اليوم بالشعري، وكذا غيره ولا يختص به كما تصنع منه الخيوط والحبال قبل التلطيف واستخراج الخليط. والظاهر أن ما يسمى بالفنطاز متخذ من هذه المادة.
وكيفما كان فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز لكون اللبس من منافعه المتعارفة كما عرفت.
(2) قد مر الكلام حول هذه المسألة في صدر المبحث، وعرفت إن الأخبار في القطن والكتان وإن كانت متعارضة إلا أن الأخبار المجوزة محمولة على التقية. فالأقوى عدم جواز السجود عليهما نعم لا بأس بالسجود على الخشب والورق ووجهه ظاهر.
(3): الحال فيه هو الحال في القبقاب بعينه الذي عرفت
(1): بل هو الأقوى، فإنه نبات تصلح مادته اللبس ولو بالعلاج من غزل ونسج كما في القطن والكتان فيشمله الاستثناء في قوله: إلا ما لبس، فتصنع منه الأقمشة مما يسمى اليوم بالشعري، وكذا غيره ولا يختص به كما تصنع منه الخيوط والحبال قبل التلطيف واستخراج الخليط. والظاهر أن ما يسمى بالفنطاز متخذ من هذه المادة.
وكيفما كان فلا ينبغي التوقف في عدم الجواز لكون اللبس من منافعه المتعارفة كما عرفت.
(2) قد مر الكلام حول هذه المسألة في صدر المبحث، وعرفت إن الأخبار في القطن والكتان وإن كانت متعارضة إلا أن الأخبار المجوزة محمولة على التقية. فالأقوى عدم جواز السجود عليهما نعم لا بأس بالسجود على الخشب والورق ووجهه ظاهر.
(3): الحال فيه هو الحال في القبقاب بعينه الذي عرفت