كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ١١٧

____________________
أو كراهة مع وجود الحائل أو الفصل بمقدار عشرة أذرع، ومنشأ الخلاف اختلاف الأخبار فإنها على طوائف ثلاث.
الأولى: ما تضمنت المنع مطلقا وهي عدة أخبار فيها الصحاح والموثقات.
منها: صحيحة إدريس بن عبد الله القمي قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل. يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا، فقال: إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا (1).
وصحيحة زرارة: عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره (2).
وموثقة عمار: عن أبي عبد الله (ع) (في حديث) أنه سئل عن الرجل يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي، قال: إن كانت تصلي خلفه فلا بأس، وإن كانت تصيب ثوبه (3).
وصحيحة ابن مسلم: عن أحدهما (ع) قال: سألته عن المرأة تزامل الرجل في المحمل يصليان جميعا، قال: لا. ولكن يصلي الرجل فإذا فرغ صلت المرأة (4). ونحوها غيرها.
الثانية: ما تضمنت الجواز مطلقا.
منها: ما رواه الشيخ باسناده عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله (ع) في الرجل

(1) الوسائل: باب 4 من أبواب مكان المصلي ح 1.
(2) الوسائل: باب 6 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 4.
(3) الوسائل: باب 6 من أبواب مكان المصلي ح 2 و 4.
(4) الوسائل: باب 5 من أبواب مكان المصلي ح 2.
(١١٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 110 111 113 115 116 117 118 119 120 121 122 ... » »»
الفهرست