____________________
(1): على المشهور، بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات وعن أبي الصلاح الحلبي الحرمة وإن تردد في فساد الصلاة.
ومستند الحكم جملة من النصوص تضمنت النهي عن الصلاة في الحمام غير أنها برمتها ضعيفة السند ما عدا رواية واحدة رواها الشيخ باسناده عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام (1) فإن الطريق وإن اشتمل على سليمان مولى طربال وقد وقع الكلام في اتحاده مع سليم الفراء الذي وثقه النجاشي صريحا وعدمه إلا أنه ثقة على التقديرين لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات (2).
ومستند الحكم جملة من النصوص تضمنت النهي عن الصلاة في الحمام غير أنها برمتها ضعيفة السند ما عدا رواية واحدة رواها الشيخ باسناده عن عبيد بن زرارة قال: سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول: الأرض كلها مسجد إلا بئر غائط أو مقبرة أو حمام (1) فإن الطريق وإن اشتمل على سليمان مولى طربال وقد وقع الكلام في اتحاده مع سليم الفراء الذي وثقه النجاشي صريحا وعدمه إلا أنه ثقة على التقديرين لوقوعه في أسانيد كامل الزيارات (2).