كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٣٩١
فيها (1)، بل الأحوط اعتبار الاستقبال والقيام أيضا فيها، وإن كان الأقوى الاستحباب.
(الرابع): عدم التكلم في أثنائهما (2)، بل يكره بعد (قد قامت الصلاة) للمقيم، بل لغيره أيضا في صلاة الجماعة، إلا في تقديم إمام بل مطلق ما يتعلق بالصلاة كتسوية صف ونحوه، بل يستحب له إعادتها حينئذ.
____________________
(1): وقد عرفت في الشرط السابع من الفصل السابق أن الاعتبار هو الأقوى وكذلك اعتبار القيام، وأن التفكيك بينهما كما صنعه في المتن غير ظاهر فلاحظ ولا نعيد.
(2): أما في الأذان فعمدة المستند هو التسالم والاجماع المدعى في كلمات بعضهم ولعله كاف في الاستحباب، وإلا فلا نص معتبر يصلح للاستدلال به ما عدا موثقة سماعة قال: سألته عن المؤذن أيتكلم وهو يؤذن؟ قال: لا بأس حين يفرغ من أذانه (1) الدالة على ثبوت البأس الذي أقله الكراهة قبل الفراغ والتي مقتضاها كراهة التكلم، لا استحباب تركه كما في عبارة المتن وغيره.
ولكنه يتوقف على أن يكون متن الرواية كما ذكر، وأما على النسخة الأخرى المشتملة على كلمة (حتى) بدل (حين) فالأمر بالعكس، إذ مفادها حينئذ استمرار نفي البأس إلى نهاية الأذان وحيث إن نسخ الوسائل كالتهذيب مختلفة ولا مرجح فلا سبيل

(1) الوسائل: باب 10 من أبواب الأذان والإقامة ح 6.
(٣٩١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 386 387 388 389 390 391 392 393 395 396 397 ... » »»
الفهرست