(مسألة 13): إذا اشترى دارا من المال غير المزكى أو غير المخمس (2) يكون بالنسبة إلى مقدار الزكاة أو الخمس فضوليا فإن أمضاه الحاكم ولاية على الطائفتين من الفقراء والسادات يكون لهم فيجب عليه أن يشتري هذا المقدار من الحاكم، وإذا لم يمض بطل وتكون باقية على ملك المالك الأول.
____________________
الحاكم نعم لا ريب أنه أحوط.
(1): لما دل على المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه الشامل باطلاقه للمال المشاع وغيره.
(2): مفروض الكلام ما إذا اشترى الدار بعين المال الذي فيه الزكاة أو الخمس بحيث كان نفس المال طرفا للإضافة في مقام المعاملة ثمنا أو مثمنا، وأما إذا اشتراها بثمن كلي في ذمته وفي مقام التسليم والوفاء أداه من ذاك المال فلا اشكال حينئذ في الصحة كما لا يخفى.
ويقع الكلام تارة: في المال غير المزكى وأخرى غير الخمس فهنا مقامان:
أما المقام الأول: فالظاهر من نصوص الباب التي منها قوله عليه السلام: ما انبتته الأرض ففيه الزكاة " أن الزكاة متعلق بنفس العين، وإن اختلفوا في أن ذلك بنحو الكلي في المعين أو الإشاعة وحصول
(1): لما دل على المنع من التصرف في مال الغير بغير إذنه الشامل باطلاقه للمال المشاع وغيره.
(2): مفروض الكلام ما إذا اشترى الدار بعين المال الذي فيه الزكاة أو الخمس بحيث كان نفس المال طرفا للإضافة في مقام المعاملة ثمنا أو مثمنا، وأما إذا اشتراها بثمن كلي في ذمته وفي مقام التسليم والوفاء أداه من ذاك المال فلا اشكال حينئذ في الصحة كما لا يخفى.
ويقع الكلام تارة: في المال غير المزكى وأخرى غير الخمس فهنا مقامان:
أما المقام الأول: فالظاهر من نصوص الباب التي منها قوله عليه السلام: ما انبتته الأرض ففيه الزكاة " أن الزكاة متعلق بنفس العين، وإن اختلفوا في أن ذلك بنحو الكلي في المعين أو الإشاعة وحصول