(مسألة 1): يجوز أن يتخذ الكنيف ونحوه من الأمكنة التي عليها البول والعذرة ونحوهما مسجدا، بأن يطم ويلقى عليها التراب (2) النظيف ولا تضر نجاسة الباطن
____________________
(1): هذا الاحتمال لم يسبق التعرض إليه فيما تقدم وهو ضعيف جدا فإن وجوب المبادرة لم يثبت بدليل لفظي لنتمسك باطلاقه وإنما ثبت بالاجماع والقدر المتيقن منه غير الجنب.
(2): هذا مما لا اشكال فيه وقد دلت عليه جملة من النصوص كصحيحة الحلبي (في حديث) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام:
فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟
فقال: نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا، فقال: الق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يظهره إن شاء الله (2) وغيرهما.
(2): هذا مما لا اشكال فيه وقد دلت عليه جملة من النصوص كصحيحة الحلبي (في حديث) أنه قال لأبي عبد الله عليه السلام:
فيصلح المكان الذي كان حشا زمانا أن ينظف ويتخذ مسجدا؟
فقال: نعم إذا ألقي عليه من التراب ما يواريه فإن ذلك ينظفه ويطهره (1).
وصحيحة عبد الله بن سنان (في حديث) قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المكان يكون حشا زمانا فينظف ويتخذ مسجدا، فقال: الق عليه من التراب حتى يتوارى فإن ذلك يظهره إن شاء الله (2) وغيرهما.