____________________
وأما التمسك بأصالة البراءة فلا مجال له لا العقلية لعدم احتمال العقاب بعد فرض الاستحباب ولا الشرعية، إذ المرفوع فيما لا يعلمون هو ايجاب الاحتياط غير المحتمل (1) في المقام واستحبابه ثابت على كل حال، فلا معنى لرفعه. وتمام الكلام في محله.
ثانيهما: اختصاص أذان الاعلام بأول الوقت، ووجهه ظاهر فإنه شرع للاعلام بدخوله فلا مقتضي لاستحبابه بعد انقضائه، كما لا مقتضي له قبل دخوله إلا في أذان الفجر، حيث لا يبعد جواز تقديمه على الفجر للايقاظ والتهيؤ كما سيجئ البحث عنه.
وأما أذان الصلاة فلأجل أنه متصل بها فهو من توابعها ومقارناتها فلا جرم يمتد وقته حسب امتداد وقت الصلاة فيستحب حتى في آخر الوقت.
(1): اجماعا كما ادعاه غير واحد، وقد دلت عليه طائفة من الأخبار نقتصر على المعتبرة منها.
ثانيهما: اختصاص أذان الاعلام بأول الوقت، ووجهه ظاهر فإنه شرع للاعلام بدخوله فلا مقتضي لاستحبابه بعد انقضائه، كما لا مقتضي له قبل دخوله إلا في أذان الفجر، حيث لا يبعد جواز تقديمه على الفجر للايقاظ والتهيؤ كما سيجئ البحث عنه.
وأما أذان الصلاة فلأجل أنه متصل بها فهو من توابعها ومقارناتها فلا جرم يمتد وقته حسب امتداد وقت الصلاة فيستحب حتى في آخر الوقت.
(1): اجماعا كما ادعاه غير واحد، وقد دلت عليه طائفة من الأخبار نقتصر على المعتبرة منها.