كتاب الصلاة - السيد الخوئي - ج ٢ - الصفحة ٢٨١
وفصول الأذان ثمانية عشر (1) الله أكبر أربع مرات وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله، وحي على الصلاة، وحي على الفلاح، وحي على خير العمل، والله أكبر، ولا إله إلا الله، كل واحدة مرتان.
____________________
وأما التمسك بأصالة البراءة فلا مجال له لا العقلية لعدم احتمال العقاب بعد فرض الاستحباب ولا الشرعية، إذ المرفوع فيما لا يعلمون هو ايجاب الاحتياط غير المحتمل (1) في المقام واستحبابه ثابت على كل حال، فلا معنى لرفعه. وتمام الكلام في محله.
ثانيهما: اختصاص أذان الاعلام بأول الوقت، ووجهه ظاهر فإنه شرع للاعلام بدخوله فلا مقتضي لاستحبابه بعد انقضائه، كما لا مقتضي له قبل دخوله إلا في أذان الفجر، حيث لا يبعد جواز تقديمه على الفجر للايقاظ والتهيؤ كما سيجئ البحث عنه.
وأما أذان الصلاة فلأجل أنه متصل بها فهو من توابعها ومقارناتها فلا جرم يمتد وقته حسب امتداد وقت الصلاة فيستحب حتى في آخر الوقت.
(1): اجماعا كما ادعاه غير واحد، وقد دلت عليه طائفة من الأخبار نقتصر على المعتبرة منها.

(1) نعم ولكن الوجوب الشرطي محتمل فيمكن دفعه بأصالة البراءة الشرعية كما صرح دام ظله بذلك في الأصول لاحظ الدراسات صفحة 153.
(٢٨١)
مفاتيح البحث: الصّلاة (1)، الأذان (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 ... » »»
الفهرست