____________________
(1): حكى (قده) عن بعض التفصيل بين التراب المغصوب الواقع تحت الأرض المباحة ولو بفصل عشرين ذراعا، وبين ما إذا كان مغصوب آخر مدفونا فيها فحكم بالبطلان في الأول دون الثاني.
واعترض (قده) عليه بعدم الفرق بين الصورتين وأن الحكم هو الصحة فيهما لمنع صدق التصرف إلا إذا توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على وجودهما بحيث صدق معه التصرف فيهما، فالحكم حينئذ البطلان في كلتا الصورتين.
وما أفاده (قده) في محله فإن مجرد وجود التراب تحت الأرض من دون توقف الاستقرار عليه بحيث كان وجوده كعدمه لا يحقق صدق التصرف بالاعتماد ولو مع الواسطة كما هو الحال في المدفون بعينه، فالحال فيهما كما لو كان تحت الأرض خاليا عن كل منهما لفرض التساوي بين الوجود والعدم، وحصول الاستقرار في ذاك المكان على كل حال. نعم لو كان الوقوف والاستقرار منوطا به صدق معه التصرف المزبور واتجه البطلان حينئذ من دون فرق أيضا بين الصورتين.
واعترض (قده) عليه بعدم الفرق بين الصورتين وأن الحكم هو الصحة فيهما لمنع صدق التصرف إلا إذا توقف الاستقرار والوقوف في ذلك المكان على وجودهما بحيث صدق معه التصرف فيهما، فالحكم حينئذ البطلان في كلتا الصورتين.
وما أفاده (قده) في محله فإن مجرد وجود التراب تحت الأرض من دون توقف الاستقرار عليه بحيث كان وجوده كعدمه لا يحقق صدق التصرف بالاعتماد ولو مع الواسطة كما هو الحال في المدفون بعينه، فالحال فيهما كما لو كان تحت الأرض خاليا عن كل منهما لفرض التساوي بين الوجود والعدم، وحصول الاستقرار في ذاك المكان على كل حال. نعم لو كان الوقوف والاستقرار منوطا به صدق معه التصرف المزبور واتجه البطلان حينئذ من دون فرق أيضا بين الصورتين.