الثالث: الترتيب بينهما فيقدم الأذان على الإقامة (2).
____________________
(1): (1) لكنك عرفت في المسألة التاسعة الاستشكال فيه، بل المنع عنه لعدم اطلاق يشملهن. نعم لا ينبغي الاشكال في الاجتزاء بحكاية أذانهن لأنها بنفسها أذان مستقل كما سبق.
(2): يقع الكلام تارة في رعاية الترتيب بين نفس الأذان والإقامة، وأخرى بين فصولهما فهنا جهتان.
أما الجهة الأولى: فلا اشكال كما لا خلاف في لزوم الترتيب بينهما بل عن كشف اللثام دعوى الاجماع عليه. ويمكن الاستدلال له مضافا إلى الارتكاز القطعي بين المتشرعة وإلى الترتيب الذكري بينهما في لسان الأدلة بتقديم الأذان على الإقامة فيها برمتها الكاشف ولو بمعونة الارتكاز المزبور عن المفروغية، بل كونه من ارسال المسلم بجملة من النصوص.
منها: ما ورد في استحباب الفصل بينهما حيث تضمن روايتين تدلان على المطلوب:
إحداهما: صحيحة البزنطي قال: قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة (1) فإن فرض وقوع النافلة قبل الإقامة وجعلها بدلا عن القعود الفاصل بينها
(2): يقع الكلام تارة في رعاية الترتيب بين نفس الأذان والإقامة، وأخرى بين فصولهما فهنا جهتان.
أما الجهة الأولى: فلا اشكال كما لا خلاف في لزوم الترتيب بينهما بل عن كشف اللثام دعوى الاجماع عليه. ويمكن الاستدلال له مضافا إلى الارتكاز القطعي بين المتشرعة وإلى الترتيب الذكري بينهما في لسان الأدلة بتقديم الأذان على الإقامة فيها برمتها الكاشف ولو بمعونة الارتكاز المزبور عن المفروغية، بل كونه من ارسال المسلم بجملة من النصوص.
منها: ما ورد في استحباب الفصل بينهما حيث تضمن روايتين تدلان على المطلوب:
إحداهما: صحيحة البزنطي قال: قال القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة (1) فإن فرض وقوع النافلة قبل الإقامة وجعلها بدلا عن القعود الفاصل بينها