____________________
نفس الهيئة وهي بمجردها لا تكون مصداقا للتصرف. نعم مقدماتها من الهوي والنهوض تصرف فيه ولكنها خارجة عن ماهية المأمور به فما هو الواجب لم يكن منهيا عنه، وما هو المنهي عنه لم يكن مصداقا للواجب، فأين الاتحاد.
نعم: في خصوص السجود بما أنه يعتبر فيه وضع الجبهة بل المساجد السبعة على الأرض، والوضع متقوم في مفهومه بالاعتماد والقاء الثقل ولا يكفي فيه مجرد المماسة. فلا جرم يتحقق الاتحاد بالإضافة إلى هذا الجزء خاصة لكون الاعتماد المزبور مصداقا بارزا للتصرف في ملك الغير فيحرم. وبما أن الحرام لا يقع مصدقا للواجب فبطبيعة الحال تبطل الصلاة المشتملة على السجدة بهذا العلة وأما الفائدة لها كالصلاة إيماء أو الصلاة على الميت، بل الواجدة إذا تجنب السجود على المغصوب كما لو تخطى قليلا فسجد على الأرض المباحة أو وضع لوحة ونحوها بحيث منعت عن القاء ثقل الجهة على موضع الغصب أو سجد ولو بفرض محال في الفضاء ما بين الأرض والسماء فلا مانع من الحكم بصحتها لانتفاء المحذور المزبور ولم ينو إلا الكون في المكان الذي هو أمر تكويني غير معتبر في صحة الصلاة شرعا سواء أكان مغصوبا أم مباحا.
ومنه تعرف وجه التفصيل بين المعنيين للمكان في اعتبار الإباحة وعدمها، كما وتعرف اختصاص البطلان في المعنى الأول للمكان بما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوبا.
(1): لأن المناط صدق الغصب المتقوم بالتصرف في الملك
نعم: في خصوص السجود بما أنه يعتبر فيه وضع الجبهة بل المساجد السبعة على الأرض، والوضع متقوم في مفهومه بالاعتماد والقاء الثقل ولا يكفي فيه مجرد المماسة. فلا جرم يتحقق الاتحاد بالإضافة إلى هذا الجزء خاصة لكون الاعتماد المزبور مصداقا بارزا للتصرف في ملك الغير فيحرم. وبما أن الحرام لا يقع مصدقا للواجب فبطبيعة الحال تبطل الصلاة المشتملة على السجدة بهذا العلة وأما الفائدة لها كالصلاة إيماء أو الصلاة على الميت، بل الواجدة إذا تجنب السجود على المغصوب كما لو تخطى قليلا فسجد على الأرض المباحة أو وضع لوحة ونحوها بحيث منعت عن القاء ثقل الجهة على موضع الغصب أو سجد ولو بفرض محال في الفضاء ما بين الأرض والسماء فلا مانع من الحكم بصحتها لانتفاء المحذور المزبور ولم ينو إلا الكون في المكان الذي هو أمر تكويني غير معتبر في صحة الصلاة شرعا سواء أكان مغصوبا أم مباحا.
ومنه تعرف وجه التفصيل بين المعنيين للمكان في اعتبار الإباحة وعدمها، كما وتعرف اختصاص البطلان في المعنى الأول للمكان بما إذا كان أحد مواضع السجود مغصوبا.
(1): لأن المناط صدق الغصب المتقوم بالتصرف في الملك