____________________
يؤذن ويقيم فلم أتكلم فأجزأني ذلك (1). والسند معتبر فإن أبا مريم وهو عبد الغفار بن القاسم ثقة والراوي عنه وهو صالح بن عقبة من رجال كامل الزيارات (2)، كما أن الدلالة واضحة، وسيأتي إن شاء الله تعالى أن الكلام أثناء الإقامة يوجب استحباب إعادتها.
ثانيتهما: موثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: ويجزيكم أذان جاركم (3) وهي واضحة الدلالة وقد تقدم الكلام حول اعتبار السند فلاحظ.
(1): كما اختاره جمع من المتأخرين خلافا للشيخ في المبسوط وصاحب المستند من أنه على وجه العزيمة، ويستدل لهما بوجهين:
أحدهما: قوله عليه السلام في موثقة عمرو بن خالد: (يجزيكم أذان جاركم) بدعوى أن معنى الاجزاء سقوط الأمر، فإذا سقط فلا أمر بالأذان، ومعه كان الاتيان به تشريعا محرما، وهو مساوق للعزيمة.
وفيه: أن معنى الاجزاء الاكتفاء لا السقوط، وقد استعمل في ذلك في جملة من الموارد مثل ما ورد من أن المسافر تجزيه الإقامة،
ثانيتهما: موثقة عمرو بن خالد عن أبي جعفر عليه السلام قال:
كنا معه فسمع إقامة جار له بالصلاة، فقال: قوموا فقمنا فصلينا معه بغير أذان ولا إقامة، قال: ويجزيكم أذان جاركم (3) وهي واضحة الدلالة وقد تقدم الكلام حول اعتبار السند فلاحظ.
(1): كما اختاره جمع من المتأخرين خلافا للشيخ في المبسوط وصاحب المستند من أنه على وجه العزيمة، ويستدل لهما بوجهين:
أحدهما: قوله عليه السلام في موثقة عمرو بن خالد: (يجزيكم أذان جاركم) بدعوى أن معنى الاجزاء سقوط الأمر، فإذا سقط فلا أمر بالأذان، ومعه كان الاتيان به تشريعا محرما، وهو مساوق للعزيمة.
وفيه: أن معنى الاجزاء الاكتفاء لا السقوط، وقد استعمل في ذلك في جملة من الموارد مثل ما ورد من أن المسافر تجزيه الإقامة،