____________________
إلى الإعادة، بل يبني على مراعاة الموالاة لو تحقق الفرض ولو نادرا.
(1): على المشهور بل نسب إلى فتوى الأصحاب إلا من شذ بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات، وأما في أذان الاعلام فالأكثر على المنع وإن ذهب جماعة إلى الجواز.
ويقع الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى بلحاظ النصوص الخاصة الواردة في المقام فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فلا ينبغي الشك في عدم جواز أخذ الأجرة على أذان الصلاة المأتي به نيابة عن الغير، إذ لا دليل على مشروعية النيابة في الأذان لظهور الأدلة في اعتبار المباشرة كما لا يخفى. فإذا كان العمل باطلا في نفسه لم يجز أخذ الأجرة عليه.
كما لا ينبغي الشك في عدم الجواز فيما إذا أذن لنفسه لكن بقصد أخذ الأجرة دون القربة لما تقدم من أنه عبادي فيبطل من دون قصدها، ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل الباطل كما هو ظاهر.
وأما الكلام في أخذ الأجرة بإزاء الأذان الصادر لنفسه مع قصد التقرب فيأخذ الأجرة على عمله القربى لغرض للمستأجر في ذلك، كأن يريد أن يصلي بصلاته ونحوه من الأغراض الدنيوية أو الأخروية فقد يمنع عن صحته لما بينهما من توهم التضاد.
ولكنا ذكرنا في بحث أخذ الأجرة على العبادات أنه لا ضير فيه وأن حيثية العبادية لا يصادمها الوقوع في حيز الإجارة فإن للأذان
(1): على المشهور بل نسب إلى فتوى الأصحاب إلا من شذ بل ادعي عليه الاجماع في بعض الكلمات، وأما في أذان الاعلام فالأكثر على المنع وإن ذهب جماعة إلى الجواز.
ويقع الكلام تارة فيما تقتضيه القاعدة، وأخرى بلحاظ النصوص الخاصة الواردة في المقام فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فلا ينبغي الشك في عدم جواز أخذ الأجرة على أذان الصلاة المأتي به نيابة عن الغير، إذ لا دليل على مشروعية النيابة في الأذان لظهور الأدلة في اعتبار المباشرة كما لا يخفى. فإذا كان العمل باطلا في نفسه لم يجز أخذ الأجرة عليه.
كما لا ينبغي الشك في عدم الجواز فيما إذا أذن لنفسه لكن بقصد أخذ الأجرة دون القربة لما تقدم من أنه عبادي فيبطل من دون قصدها، ولا يجوز أخذ الأجرة على العمل الباطل كما هو ظاهر.
وأما الكلام في أخذ الأجرة بإزاء الأذان الصادر لنفسه مع قصد التقرب فيأخذ الأجرة على عمله القربى لغرض للمستأجر في ذلك، كأن يريد أن يصلي بصلاته ونحوه من الأغراض الدنيوية أو الأخروية فقد يمنع عن صحته لما بينهما من توهم التضاد.
ولكنا ذكرنا في بحث أخذ الأجرة على العبادات أنه لا ضير فيه وأن حيثية العبادية لا يصادمها الوقوع في حيز الإجارة فإن للأذان