____________________
بل الوجه فيه صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام (في حديث) قال: إذا كان عليك قضاء صلوات فابدء بأولهن فأذن لها وأقم ثم صلها ثم صل ما بعدها بإقامة إقامة لكل صلاة (1).
فإنها واضحة الدلالة على لزوم التعيين كما لا يخفى. وتؤيدها موثقة عمار (2) الواردة في إعادة المنفرد الأذان والإقامة فيما لو بدا له في الجماعة، فإن الاختلاف من حيث الجماعة والفرادى مع وحدة الصلاة لو اقتضى الاستيناف، فمع تعددها بطريق أولى.
وكيفما كان فيستفاد من مجموع الأخبار أن الموضوع للاستحباب ما لو أذن أو أقام لصلاة خاصة لا مطلقا فلاحظ.
(1): ربما يستدل له بالاجماع وأنه العمدة في المقام، لكن الظاهر عدم الحاجة إليه فإن الحكم مطابق لمقتضى القاعدة، حيث لم يتوجه أمر إلى المجنون بمقتضى حديث رفع القلم ومعه يحتاج السقوط عنه بعد ما أفاق، أو عن سامع أذانه إلى الدليل ولا دليل.
(2): قدمنا في كتاب الطهارة عند التكلم حول غسل الميت اعتبار كون المغسل مؤمنا استنادا إلى الروايات الكثيرة الدالة على أن عمل المخالف باطل عاطل لا يعتد به، وقد عقد صاحب الوسائل بابا لذلك في مقدمة العبادات، وقلنا ثمة أنها هي عمدة الدليل على اعتبار الاسلام أيضا. وإلا فلم ينهض ما يعول عليه في اعتباره في غير
فإنها واضحة الدلالة على لزوم التعيين كما لا يخفى. وتؤيدها موثقة عمار (2) الواردة في إعادة المنفرد الأذان والإقامة فيما لو بدا له في الجماعة، فإن الاختلاف من حيث الجماعة والفرادى مع وحدة الصلاة لو اقتضى الاستيناف، فمع تعددها بطريق أولى.
وكيفما كان فيستفاد من مجموع الأخبار أن الموضوع للاستحباب ما لو أذن أو أقام لصلاة خاصة لا مطلقا فلاحظ.
(1): ربما يستدل له بالاجماع وأنه العمدة في المقام، لكن الظاهر عدم الحاجة إليه فإن الحكم مطابق لمقتضى القاعدة، حيث لم يتوجه أمر إلى المجنون بمقتضى حديث رفع القلم ومعه يحتاج السقوط عنه بعد ما أفاق، أو عن سامع أذانه إلى الدليل ولا دليل.
(2): قدمنا في كتاب الطهارة عند التكلم حول غسل الميت اعتبار كون المغسل مؤمنا استنادا إلى الروايات الكثيرة الدالة على أن عمل المخالف باطل عاطل لا يعتد به، وقد عقد صاحب الوسائل بابا لذلك في مقدمة العبادات، وقلنا ثمة أنها هي عمدة الدليل على اعتبار الاسلام أيضا. وإلا فلم ينهض ما يعول عليه في اعتباره في غير