(الثالث عشر): على الثلج والجمد (2). (الرابع عشر): قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة. (الخامس عشر): مجاري المياه وإن
____________________
(1): أما مرابض الحمير فلم ترد إلا في مقطوعة سماعة:
" قال: لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير " (1) فلا يعتمد عليها بعد عدم اسنادها إلى المعصوم (ع) على أن في عثمان بن عيسى الراوي عنه كلاما، وإن كان الأظهر وثاقته، بل قيل إنه من أصحاب الاجماع ولكنه لم يثبت.
وأما مرابض البقر والغنم فقد وردت كأعطان الإبل في موثقة سماعة المتقدمة (2) وقد عرفت الحال فيها.
وأما مرابض الخيل والبغال فقد ورد النهي عنها مطلقا في تلك الموثقة أيضا، ولكنه إما محمول على التقية لما يرتأونه من نجاسة بولهما وروثهما، أو على الكراهة من أجل استقذار المكان. على أن المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران فلا يحتمل في مثلها الحرمة حسبما عرفت آنفا.
(2): أما السجود عليهما فقد مر سابقا عدم جوازه فإنهما ماء منجمد، ولا يصح السجود على غير الأرض ونبتها.
" قال: لا تصل في مرابط الخيل والبغال والحمير " (1) فلا يعتمد عليها بعد عدم اسنادها إلى المعصوم (ع) على أن في عثمان بن عيسى الراوي عنه كلاما، وإن كان الأظهر وثاقته، بل قيل إنه من أصحاب الاجماع ولكنه لم يثبت.
وأما مرابض البقر والغنم فقد وردت كأعطان الإبل في موثقة سماعة المتقدمة (2) وقد عرفت الحال فيها.
وأما مرابض الخيل والبغال فقد ورد النهي عنها مطلقا في تلك الموثقة أيضا، ولكنه إما محمول على التقية لما يرتأونه من نجاسة بولهما وروثهما، أو على الكراهة من أجل استقذار المكان. على أن المسألة عامة البلوى وكثيرة الدوران فلا يحتمل في مثلها الحرمة حسبما عرفت آنفا.
(2): أما السجود عليهما فقد مر سابقا عدم جوازه فإنهما ماء منجمد، ولا يصح السجود على غير الأرض ونبتها.