____________________
أو العشاءين أو يعم صورة التفريق؟ الظاهر هو الأول، فإنه المنصرف والمنسبق من نصوص المقام المعتضد بالتصريح به في مرسلة الصدوق ولا سيما وأن الجمع هو الوظيفة المقررة في هذين الموردين.
(الثالثة): هل السقوط في المقام رخصة أو عزيمة؟ الظاهر هو الثاني لقوله عليه السلام: في صحيحة ابن سنان: " السنة في الأذان .. الخ " الظاهر في أن خلافه مخالف للسنة المساوق للتشريع، فلا جرم يكون السقوط على سبيل العزيمة، إذ هو بمثابة الأذان لغير الصلوات اليومية الذي لم تجر عليه السنة وسيتعرض الماتن لهذه الجهة بنطاق عام بعد حين فانتظر.
(الرابعة): ظاهر صحيحة منصور المتقدمة عدم مشروعية التنفل بين العشاءين، وكذا معتبرة عنبسة بن مصعب (1) لكن ظاهر صحيحة أبان بن تغلب (2) هو الجواز. ومقتضى الجمع بقاء الاستحباب والمشروعية بمرتبة ضعيفة.
(1): لم يرد نص خاص في المقام وإن ادعاه في الجواهر فإنا لم نقف عليه، ولا يبعد أن يكون سهوا من قلمه الشريف، وإنما الوارد في نصوص المستحاضة أنها تجمع بين الظهرين بغسل، وبين العشاءين بغسل.
إذا فالقول بالسقوط يبتني على أحد أمرين:
(الثالثة): هل السقوط في المقام رخصة أو عزيمة؟ الظاهر هو الثاني لقوله عليه السلام: في صحيحة ابن سنان: " السنة في الأذان .. الخ " الظاهر في أن خلافه مخالف للسنة المساوق للتشريع، فلا جرم يكون السقوط على سبيل العزيمة، إذ هو بمثابة الأذان لغير الصلوات اليومية الذي لم تجر عليه السنة وسيتعرض الماتن لهذه الجهة بنطاق عام بعد حين فانتظر.
(الرابعة): ظاهر صحيحة منصور المتقدمة عدم مشروعية التنفل بين العشاءين، وكذا معتبرة عنبسة بن مصعب (1) لكن ظاهر صحيحة أبان بن تغلب (2) هو الجواز. ومقتضى الجمع بقاء الاستحباب والمشروعية بمرتبة ضعيفة.
(1): لم يرد نص خاص في المقام وإن ادعاه في الجواهر فإنا لم نقف عليه، ولا يبعد أن يكون سهوا من قلمه الشريف، وإنما الوارد في نصوص المستحاضة أنها تجمع بين الظهرين بغسل، وبين العشاءين بغسل.
إذا فالقول بالسقوط يبتني على أحد أمرين: