وأما الشهادة لعلي عليه السلام بالولاية وإمرة المؤمنين
____________________
بالأذان (1)، حيث تضمنت التفصيل بين اقتران الإقامة بالأذان فتجزي فيها واحدة واحدة، وبين الاقتصار عليها فلا بد وأن تكون مثنى مثنى. وبذلك يجمع بين النصوص، وهذا الجمع هو المتعين.
(1): لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في حديث قال: وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره (2) مضافا إلى العمومات الآمرة بالصلاة عليه عند ذكره من غير فرق بين الأذان وغيره الواردة في أبواب الذكر من الوسائل.
بل: إن ظاهر الأمر هو الوجوب. وحيث لا معارض له فينبغي الفتوى به كما أفتى به صاحب الوسائل حيث أخذه في عنوان بابه في المقام.
لكن الذي يمنعنا عنه أن المسألة كثيرة الدوران جدا، بل من أعظم ما تعم به البلوى، فلو كان الوجوب ثابتا والحالة هذه لاشتهر وبان وشاع وذاع، بل كان من أوضح الواضحات، فكيف لم يفت به معظم الفقهاء ما عدا نفر يسير، بل وكيف لم تجر عليه سيرة المتشرعة إلا القليل، لو لم ندع جريان سيرة أكثرهم على عدم الالتزام كما لا يخفى. فالأقوى إذا؟ عليه المشهور من الاستحباب.
(1): لصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام: في حديث قال: وصل على النبي صلى الله عليه وآله كلما ذكرته أو ذكره ذاكر عندك في أذان أو غيره (2) مضافا إلى العمومات الآمرة بالصلاة عليه عند ذكره من غير فرق بين الأذان وغيره الواردة في أبواب الذكر من الوسائل.
بل: إن ظاهر الأمر هو الوجوب. وحيث لا معارض له فينبغي الفتوى به كما أفتى به صاحب الوسائل حيث أخذه في عنوان بابه في المقام.
لكن الذي يمنعنا عنه أن المسألة كثيرة الدوران جدا، بل من أعظم ما تعم به البلوى، فلو كان الوجوب ثابتا والحالة هذه لاشتهر وبان وشاع وذاع، بل كان من أوضح الواضحات، فكيف لم يفت به معظم الفقهاء ما عدا نفر يسير، بل وكيف لم تجر عليه سيرة المتشرعة إلا القليل، لو لم ندع جريان سيرة أكثرهم على عدم الالتزام كما لا يخفى. فالأقوى إذا؟ عليه المشهور من الاستحباب.