____________________
ولكنه: ما ترى لجعل المناط في الإعادة في هذه الصحيحة عدم الفراغ من الصلاة، وفي صحيح الحلبي عدم الدخول في الركوع، فلو أريد الثاني من الأول لزم التنبيه وحمله عليه بعيد عن الذهن جدا، ولم يكن من الجمع العرفي في شئ.
بل الصحيح في وجه الجمع ما ذكره الشيخ في التهذيبين، وتبعه في المفاتيح من حمل الأمر بالمضي في صحيح الحلبي على الجواز لصراحة هذه الصحيحة في محبوبية الإعادة ما لم يفرغ، فإن حرمة قطع الفريضة على القول بها دليلها الاجماع، والقدر المتيقن منه غير المقام، بل لا اجماع في المقام بعد ذهاب الشيخ إلى جواز القطع ما لم يفرغ عملا بصحيحة ابن يقطين. نعم قد أعرض المشهور عنها ولم يعملوا بها، لكن الاعراض لا يسقط الصحيح عن الاعتبار على المسلك المختار.
والمتحصل من جميع ما تقدم أن ناسي الأذان والإقامة حتى دخل الفريضة يستحب له الانصراف لتداركهما، غاية الأمر أن مراتب الفضل تختلف. حسب اختلاف موارد القطع.
فالأفضل ما إذا كان التذكر قبل القراءة، ويليه في الفضيلة ما لو كان قبل الركوع ودونهما في الفضل ما إذا كان قبل الفراغ من الصلاة.
(1): خلافا للشرايع حيث خصه بالمنفرد، ونحوه ما عن المبسوط وغيره، ولا وجه له بعد اطلاق النص والفتوى كما اعترف
بل الصحيح في وجه الجمع ما ذكره الشيخ في التهذيبين، وتبعه في المفاتيح من حمل الأمر بالمضي في صحيح الحلبي على الجواز لصراحة هذه الصحيحة في محبوبية الإعادة ما لم يفرغ، فإن حرمة قطع الفريضة على القول بها دليلها الاجماع، والقدر المتيقن منه غير المقام، بل لا اجماع في المقام بعد ذهاب الشيخ إلى جواز القطع ما لم يفرغ عملا بصحيحة ابن يقطين. نعم قد أعرض المشهور عنها ولم يعملوا بها، لكن الاعراض لا يسقط الصحيح عن الاعتبار على المسلك المختار.
والمتحصل من جميع ما تقدم أن ناسي الأذان والإقامة حتى دخل الفريضة يستحب له الانصراف لتداركهما، غاية الأمر أن مراتب الفضل تختلف. حسب اختلاف موارد القطع.
فالأفضل ما إذا كان التذكر قبل القراءة، ويليه في الفضيلة ما لو كان قبل الركوع ودونهما في الفضل ما إذا كان قبل الفراغ من الصلاة.
(1): خلافا للشرايع حيث خصه بالمنفرد، ونحوه ما عن المبسوط وغيره، ولا وجه له بعد اطلاق النص والفتوى كما اعترف