____________________
من الاختصاص بالظاهر.
(1): على المشهور وذهب جماعة إلى الكراهة. ويستدل له بوجهين:
أحدهما: إن الحصى جزء من الوقف فلا يجوز اخراجه لمنافاته للوقفية.
وفيه: إن هذا إنما يتجه فيما إذا كان المأخوذ مقدارا معتدا به بحيث يستوجب نقصا في المسجد. أما دون هذا الحد مما لا يستوجبه كحصاة أو حصاتين فلا منافاة. ومن ثم لا ينبغي الاستشكال في جواز اخراج ما يعد من شؤون الانتفاع من المسجد واللوازم العادية له، وكذا من ساير الأوقاف بل الأملاك المأذون في الدخول فيها كما لو تعلق بثيابه أو ردائه شئ من ترابها أو التصق بنعله شئ من حصاها فإنه لا يجب ردها قطعا، ولم يقل به أحد. فلو كان مطلق الاخراج منافيا للوقفية لزوم القول به في هذا المقدار أيضا لعدم الفرق بين المتعارف وغيره في مناط المنع كما لا يخفى.
فهذا الوجه لا ينهض لاثبات الحكم، ولو نهض للزم الرد إلى خصوص المسجد المأخوذ منه لا إلى مسجد آخر. فلا وجه للتخيير بينهما كما في المتن.
ثانيهما: الروايات الخاصة الواردة في المقام:
فمنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله يقول:
لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك
(1): على المشهور وذهب جماعة إلى الكراهة. ويستدل له بوجهين:
أحدهما: إن الحصى جزء من الوقف فلا يجوز اخراجه لمنافاته للوقفية.
وفيه: إن هذا إنما يتجه فيما إذا كان المأخوذ مقدارا معتدا به بحيث يستوجب نقصا في المسجد. أما دون هذا الحد مما لا يستوجبه كحصاة أو حصاتين فلا منافاة. ومن ثم لا ينبغي الاستشكال في جواز اخراج ما يعد من شؤون الانتفاع من المسجد واللوازم العادية له، وكذا من ساير الأوقاف بل الأملاك المأذون في الدخول فيها كما لو تعلق بثيابه أو ردائه شئ من ترابها أو التصق بنعله شئ من حصاها فإنه لا يجب ردها قطعا، ولم يقل به أحد. فلو كان مطلق الاخراج منافيا للوقفية لزوم القول به في هذا المقدار أيضا لعدم الفرق بين المتعارف وغيره في مناط المنع كما لا يخفى.
فهذا الوجه لا ينهض لاثبات الحكم، ولو نهض للزم الرد إلى خصوص المسجد المأخوذ منه لا إلى مسجد آخر. فلا وجه للتخيير بينهما كما في المتن.
ثانيهما: الروايات الخاصة الواردة في المقام:
فمنها: صحيحة محمد بن مسلم قال: سمعت أبا عبد الله يقول:
لا ينبغي لأحد أن يأخذ من تربة ما حول الكعبة وإن أخذ من ذلك