____________________
(1): أي غير اليومية من غير فرق بين العيدين وغيرهما، وبين الجماعة والفرادى وهذا الاطلاق لم يرد فيه نص. نعم ورد ذلك في خصوص صلاة العيدين، فقد روى الصدوق والشيخ باسنادهما عن إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قلت له:
أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرات. الحديث (1) والكلام يقع في سندها تارة والدلالة أخرى.
أما السند: فقد عبر عنها المحقق الهمداني بخبر إسماعيل الجعفي ولكن الصحيح كما في الفقيه: إسماعيل بن جابر، فإن هذا الرجل وإن كان جعفيا أيضا إلا أن إسماعيل الجعفي في كلام الصدوق يراد به إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، كما يظهر من المشيخة (2) وقد رواها الشيخ أيضا في التهذيب عن إسماعيل بن جابر، وطريقه كطريق الصدوق إليه صحيح، فإن الثاني وإن اشتمل على محمد بن موسى المتوكل إلا إننا اعتمدنا عليه أخيرا.
إنما الكلام في الرجل نفسه. فقد ذكره النجاشي وقال: إسماعيل ابن جابر روى حديث الأذان، له كتاب، وهكذا الشيخ في الفهرست ولم يوثقه أي منهما.
أرأيت صلاة العيدين هل فيهما أذان وإقامة؟ قال: ليس فيهما أذان ولا إقامة، ولكن ينادى الصلاة ثلاث مرات. الحديث (1) والكلام يقع في سندها تارة والدلالة أخرى.
أما السند: فقد عبر عنها المحقق الهمداني بخبر إسماعيل الجعفي ولكن الصحيح كما في الفقيه: إسماعيل بن جابر، فإن هذا الرجل وإن كان جعفيا أيضا إلا أن إسماعيل الجعفي في كلام الصدوق يراد به إسماعيل بن عبد الرحمن الجعفي، كما يظهر من المشيخة (2) وقد رواها الشيخ أيضا في التهذيب عن إسماعيل بن جابر، وطريقه كطريق الصدوق إليه صحيح، فإن الثاني وإن اشتمل على محمد بن موسى المتوكل إلا إننا اعتمدنا عليه أخيرا.
إنما الكلام في الرجل نفسه. فقد ذكره النجاشي وقال: إسماعيل ابن جابر روى حديث الأذان، له كتاب، وهكذا الشيخ في الفهرست ولم يوثقه أي منهما.