(الرابع والعشرون): المقابر (2).
____________________
وما في دعائم الاسلام عن جعفر بن محمد عليه السلام أنه كره أن يصلي الرجل ورجل بين يديه قائم (1) وحيث إن سنديهما ضعيف كما لا يخفى، فالحكم مبني على قاعدة التسامح.
(1): ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي، ولكنه لم يظهر له أي مستند كما اعترف به غير واحد، منهم صاحب الحدائق. ومن ثم التجأ المحقق في المعتبر إلى القول بأنه أي أبو الصلاح أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه. وغرضه (قده) بذلك التمسك بقاعدة التسامح بناءا على التعدي إلى قول الفقيه.
(2): نصوص المقام على طوائف ثلاث:
الأولى: ما تضمن نفي البأس مطلقا كصحيحة علي بن جعفر " عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به " (2).
وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس (3).
الثانية: ما تضمن نفي البأس شريطة عدم اتخاذ القبر قبلة كصحيحة معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (4). وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الصلاة بين القبور، قال: بين خللها
(1): ذهب إليه أبو الصلاح الحلبي، ولكنه لم يظهر له أي مستند كما اعترف به غير واحد، منهم صاحب الحدائق. ومن ثم التجأ المحقق في المعتبر إلى القول بأنه أي أبو الصلاح أحد الأعيان فلا بأس باتباع فتواه. وغرضه (قده) بذلك التمسك بقاعدة التسامح بناءا على التعدي إلى قول الفقيه.
(2): نصوص المقام على طوائف ثلاث:
الأولى: ما تضمن نفي البأس مطلقا كصحيحة علي بن جعفر " عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ فقال: لا بأس به " (2).
وصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن الماضي عليه السلام عن الصلاة بين القبور هل تصلح؟ قال: لا بأس (3).
الثانية: ما تضمن نفي البأس شريطة عدم اتخاذ القبر قبلة كصحيحة معمر بن خلاد عن الرضا عليه السلام قال: لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر قبلة (4). وصحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: قلت له الصلاة بين القبور، قال: بين خللها