(السابع): الطهارة من الحدث في الإقامة على الأحوط بل لا يخلو عن قوة (2).
____________________
(1): فإن أقصى ما دلت عليه النصوص المتقدمة جواز التقديم لانتفاع الجيران وهو أذان آخر غير أذان الفجر اعلاما أو صلاة.
فلا وجه للاجتزاء به بعد عدم دلالة النصوص عليه بوجه.
(2): المشهور بين الفقهاء استحباب الطهارة في الأذان والإقامة، وإن كان في الإقامة آكد، وهكذا الحال في القيام.
وذهب جماعة إلى وجوبهما في الإقامة، وفصل الماتن (قده) بينهما فاختار وجوب الطهارة فيها دون القيام. وستعرف أن التفصيل لا وجه له، والمسألتان من واد واحد. فإن قلنا بوجوب الطهارة قلنا به في القيام أيضا بمناط واحد.
وكيفما كان فقد وردت في المقام جملة من النصوص دلت على اعتبار الطهارة في الإقامة.
فمنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة (1).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلا وهو على وضوء (2).
فلا وجه للاجتزاء به بعد عدم دلالة النصوص عليه بوجه.
(2): المشهور بين الفقهاء استحباب الطهارة في الأذان والإقامة، وإن كان في الإقامة آكد، وهكذا الحال في القيام.
وذهب جماعة إلى وجوبهما في الإقامة، وفصل الماتن (قده) بينهما فاختار وجوب الطهارة فيها دون القيام. وستعرف أن التفصيل لا وجه له، والمسألتان من واد واحد. فإن قلنا بوجوب الطهارة قلنا به في القيام أيضا بمناط واحد.
وكيفما كان فقد وردت في المقام جملة من النصوص دلت على اعتبار الطهارة في الإقامة.
فمنها: صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال:
تؤذن وأنت على غير وضوء في ثوب واحد قائما أو قاعدا وأينما توجهت، ولكن إذا أقمت فعلى وضوء متهيأ للصلاة (1).
ومنها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
لا بأس أن يؤذن الرجل من غير وضوء، ولا يقيم إلا وهو على وضوء (2).