____________________
الزيارات فيحكم بوثاقته (1) لهذه الجهة، فتكون الروايات المعتبرة الواردة في المقام بضميمة الموثقتين المتقدمتين ثلاثا.
تنبيه:
قال صاحب الوسائل: في خاتمة الكتاب (2) ما لفظه: " سلام ابن أبي عمرة الخراساني ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قاله النجاشي ونقله العلامة " ولكنك سمعت من النجاشي أنه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ولم يذكر أحد روايته عن أبي الحسن (ع). فما ذكره (قده) من عطف (أبي الحسن) لعله سهو من قلمه الشريف.
(1): كما عن جماعة من الأصحاب استنادا إلى الاطلاق في جملة من نصوص الباب واختصاص بعضها كرواية أبي بصير المتقدمة بمريد الجماعة لا يستوجب التقييد، إذ مضافا إلى ضعف سندها وإلى أن القيد مذكور في كلام السائل فلا مفهوم له، إنهما مثبتان فلا تعارض ليرتكب التقييد. (ودعوى) انصراف المطلقات إلى مريد الجماعة لمكان الغلبة. (مدفوعة) بأن الغلبة في الوجود لا تستوجب الانصراف ما لم تبلغ حد الغلبة في الاستعمال كما تقرر في محله. وهذا كله واضح. وإنما الكلام في أنه هل يوجد في نصوص الباب اطلاق يمكن الركون إليه؟.
أما رواية أبي بصير الآنفة الذكر فهي واردة في قاصد الجماعة
تنبيه:
قال صاحب الوسائل: في خاتمة الكتاب (2) ما لفظه: " سلام ابن أبي عمرة الخراساني ثقة روى عن أبي عبد الله وأبي الحسن عليهما السلام قاله النجاشي ونقله العلامة " ولكنك سمعت من النجاشي أنه روى عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام، ولم يذكر أحد روايته عن أبي الحسن (ع). فما ذكره (قده) من عطف (أبي الحسن) لعله سهو من قلمه الشريف.
(1): كما عن جماعة من الأصحاب استنادا إلى الاطلاق في جملة من نصوص الباب واختصاص بعضها كرواية أبي بصير المتقدمة بمريد الجماعة لا يستوجب التقييد، إذ مضافا إلى ضعف سندها وإلى أن القيد مذكور في كلام السائل فلا مفهوم له، إنهما مثبتان فلا تعارض ليرتكب التقييد. (ودعوى) انصراف المطلقات إلى مريد الجماعة لمكان الغلبة. (مدفوعة) بأن الغلبة في الوجود لا تستوجب الانصراف ما لم تبلغ حد الغلبة في الاستعمال كما تقرر في محله. وهذا كله واضح. وإنما الكلام في أنه هل يوجد في نصوص الباب اطلاق يمكن الركون إليه؟.
أما رواية أبي بصير الآنفة الذكر فهي واردة في قاصد الجماعة