(مسألة 7): الظاهر عدم الفرق بين السماع والاستماع (3).
____________________
مثله مشمولا لها.
ودعوى: أن اطلاق الاستحباب لفصول الأذان يستوجب ارتكاب التقييد في دليل البطلان (في غاية السقوط) ضرورة أن الاستحباب لا يقاوم البطلان ليستوجب التقييد، والالساغ، بل استحب التكلم أثناء الصلاة لقضاء حاجة المؤمن أو انشاد الضالة، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو كما ترى.
(1): قد عرفت أن الأظهر عدم جواز الحيعلات، وأما التبديل المزبور فمستنده مرسلة الدعائم، ولا بأس به من باب قاعدة التسامح أو مطلق الذكر.
(2): لقصور المقتضي للسقوط مع الفصل الطويل، فإن معتبرة أبي مريم حكاية فعل لا اطلاق له يشمل صورة الفصل، والقدر المتيقن عدمه، وموثقة عمرو بن خالد تضمنت فاء التفريع في قوله عليه السلام: فقال: قوموا.. الخ ومع الغض فهي أيضا حكاية فعل لا اطلاق له.
ويعضده أن اعتبار عدم الفصل بين الأذان والصلاة يقتضي اعتبار عدمه في السماع الذي هو بدله أيضا كما لا يخفى.
(3): فإن القدر المتيقن من الحكم وإن كان هو صورة الاستماع
ودعوى: أن اطلاق الاستحباب لفصول الأذان يستوجب ارتكاب التقييد في دليل البطلان (في غاية السقوط) ضرورة أن الاستحباب لا يقاوم البطلان ليستوجب التقييد، والالساغ، بل استحب التكلم أثناء الصلاة لقضاء حاجة المؤمن أو انشاد الضالة، أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو كما ترى.
(1): قد عرفت أن الأظهر عدم جواز الحيعلات، وأما التبديل المزبور فمستنده مرسلة الدعائم، ولا بأس به من باب قاعدة التسامح أو مطلق الذكر.
(2): لقصور المقتضي للسقوط مع الفصل الطويل، فإن معتبرة أبي مريم حكاية فعل لا اطلاق له يشمل صورة الفصل، والقدر المتيقن عدمه، وموثقة عمرو بن خالد تضمنت فاء التفريع في قوله عليه السلام: فقال: قوموا.. الخ ومع الغض فهي أيضا حكاية فعل لا اطلاق له.
ويعضده أن اعتبار عدم الفصل بين الأذان والصلاة يقتضي اعتبار عدمه في السماع الذي هو بدله أيضا كما لا يخفى.
(3): فإن القدر المتيقن من الحكم وإن كان هو صورة الاستماع