____________________
وأما إذا كان ملتفتا إلى الغصبية ومحتملا لها بحيث كان الخطاب الواقعي شاملا له وأمكن توجيهه إليه ولو بجعل الاحتياط الوجوبي أو الاستحبابي فالأظهر حينئذ البطلان كما مر غير مرة. فإن غاية ما يترتب على جهله العذري ارتفاع العقاب وإلا فالحرمة الواقعية بحالها وإن ثبتت الحلية ظاهرا، ومن الواضح امتناع كون الحرام مصداقا للواجب وعدم كون المبعد مقربا (1): أفتى (قده) أولا بصحة صلاة الجاهل بالحكم أعني الحرمة ثم احتاط (قده) أخيرا بالاحتياط الاستحبابي بالإعادة سيما في الجاهل المقصر. وهذا كما ترى من غرائب الكلام ضرورة أن الجاهل المقصر لا خلاف كما لا اشكال في الحاقه بالعامد لتنجز الواقع عليه بعد عدم كون جهله عذرا له، فالتصرف الصادر منه زائدا على استحقاقه العقاب عليه متصف بالحرمة الفعلية من جهة تمامية البيان وتقصيره في الفحص والسؤال كما يتفق كثيرا في بعض مسائل الإرث. وقد صرح هو (قده) بنفسه بالالحاق المزبور في غير مورد من كلماته مما مر ويأتي.
وعليه: فلا ريب في البطلان في الجاهل المقصر. وإنما الخلاف في الجاهل القاصر الذي لتوهم الصحة فيه مجال كما عليه المشهور بدعوى أنه حيث كان معذورا في ارتكابه لعدم تنجز الواقع عليه بعد وجود المؤمن الدافع لاحتمال العقاب فلا يصدر عنه بصفة المبغوضية
وعليه: فلا ريب في البطلان في الجاهل المقصر. وإنما الخلاف في الجاهل القاصر الذي لتوهم الصحة فيه مجال كما عليه المشهور بدعوى أنه حيث كان معذورا في ارتكابه لعدم تنجز الواقع عليه بعد وجود المؤمن الدافع لاحتمال العقاب فلا يصدر عنه بصفة المبغوضية