____________________
من باب قاعدة التسامح، وقد عبر عنها المحقق الهمداني وبعض من تأخر عنه برواية حفص، والصحيح أبي حفص.
(1): يقع الكلام تارة في مشروعية كل من القسمين، وأخرى في الفرق بين الأذانين فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فلا شبهة في مشروعية أذان الصلاة وقد دلت عليه النصوص المتقدمة بأسرها التي منها حديث الصف والصفين من الملائكة، وما تضمن أنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة، بل قد عرفت أن جمعا استفادوا الوجوب منها فضلا عن المشروعية والاستحباب.
فدعوى اختصاص التشريع بأذان الاعلام نظرا إلى ما تقتضيه نفس التسمية بالأذان حيث إنه بمعنى الاعلام لا وجه لها، إذ المستفاد من تلك النصوص استحبابه لأجل الصلاة سواء أتحقق معه الاعلام أيضا أم لا.
وأما مشروعيته للاعلام بدخول الوقت وإن لم يرد المؤذن الصلاة فتدل عليه السيرة القطعية المتصلة بزمن النبي صلى الله عليه وآله.
ويظهر من معتبرة زرارة أن النبي صلى الله عليه وآله كان له مؤذنان ابن أم مكتوم وبلال وأنه صلى الله عليه وآله قال: (فإذا أذن بلال فعند ذلك فامسك) (1).
وقد دلت على استحبابه نصوص كثيرة، كصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله
(1): يقع الكلام تارة في مشروعية كل من القسمين، وأخرى في الفرق بين الأذانين فهنا جهتان:
أما الجهة الأولى: فلا شبهة في مشروعية أذان الصلاة وقد دلت عليه النصوص المتقدمة بأسرها التي منها حديث الصف والصفين من الملائكة، وما تضمن أنه لا صلاة إلا بأذان وإقامة، بل قد عرفت أن جمعا استفادوا الوجوب منها فضلا عن المشروعية والاستحباب.
فدعوى اختصاص التشريع بأذان الاعلام نظرا إلى ما تقتضيه نفس التسمية بالأذان حيث إنه بمعنى الاعلام لا وجه لها، إذ المستفاد من تلك النصوص استحبابه لأجل الصلاة سواء أتحقق معه الاعلام أيضا أم لا.
وأما مشروعيته للاعلام بدخول الوقت وإن لم يرد المؤذن الصلاة فتدل عليه السيرة القطعية المتصلة بزمن النبي صلى الله عليه وآله.
ويظهر من معتبرة زرارة أن النبي صلى الله عليه وآله كان له مؤذنان ابن أم مكتوم وبلال وأنه صلى الله عليه وآله قال: (فإذا أذن بلال فعند ذلك فامسك) (1).
وقد دلت على استحبابه نصوص كثيرة، كصحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله