____________________
(1): منع (قده) عن السجود على الخزف والآجر، وكذا النورة والجص المطبوخين دون غير المطبوخ.
أما الجواز في غير المطبوخ منهما فلا غبار عليه، فإن أرض الجص وحجر النورة من قسم الأحجار والأراضي فلا فرق بينهما وبين غيرهما في اشتراك الجميع في صدق اسم الأرض، ومجرد الانتفاع الخاص منهما المفقود في غيرهما لا يوجب سلب العنوان ولا يخرجهما عن صدق اسم الأرض فيشملهما الاطلاق. وهذا ظاهر.
وأما هما بعد الطبخ، وكذا الخزف والآجر فالظاهر أيضا جواز السجود على الجميع، فإن عروض الطبخ لا يستوجب الخروج عن صدق اسم الأرض، غايته أنه حجر محترق أو طين محترق قد تغير بالعلاج بعض أوصافه فهو كاللحم المطبوخ فكما أن الطبخ لا يغير حقيقة اللحم ولا يوجب سلب الاسم فكذا الطبخ العارض على هذه الأمور.
وبالجملة: فصدق عنوان الأرضية المأخوذ موضوعا لجواز السجود على هذه الأمور وصدقه على غيرها كالتراب وساير الأحجار كالصخر ونحوه على حد سواء فيشمله الاطلاق. وعليه فجواز السجود عليها على طبق القاعدة.
ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيح الحسن بن محبوب قال: سألت
أما الجواز في غير المطبوخ منهما فلا غبار عليه، فإن أرض الجص وحجر النورة من قسم الأحجار والأراضي فلا فرق بينهما وبين غيرهما في اشتراك الجميع في صدق اسم الأرض، ومجرد الانتفاع الخاص منهما المفقود في غيرهما لا يوجب سلب العنوان ولا يخرجهما عن صدق اسم الأرض فيشملهما الاطلاق. وهذا ظاهر.
وأما هما بعد الطبخ، وكذا الخزف والآجر فالظاهر أيضا جواز السجود على الجميع، فإن عروض الطبخ لا يستوجب الخروج عن صدق اسم الأرض، غايته أنه حجر محترق أو طين محترق قد تغير بالعلاج بعض أوصافه فهو كاللحم المطبوخ فكما أن الطبخ لا يغير حقيقة اللحم ولا يوجب سلب الاسم فكذا الطبخ العارض على هذه الأمور.
وبالجملة: فصدق عنوان الأرضية المأخوذ موضوعا لجواز السجود على هذه الأمور وصدقه على غيرها كالتراب وساير الأحجار كالصخر ونحوه على حد سواء فيشمله الاطلاق. وعليه فجواز السجود عليها على طبق القاعدة.
ويدل عليه مضافا إلى ذلك صحيح الحسن بن محبوب قال: سألت