____________________
الكلام بالكلية.
(1): على المشهور خلافا لجمع منهم الصدوق والمفيد والشيخ حيث ذهبوا إلى الحرمة ومستند الحكم روايات عديدة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس أن تصلي بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطريق، ويكره أن تصلي في الجواد (1).
وصحيحة الحلبي: " سألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال:
لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها (2).
وصحيحة محمد بن مسلم: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبها (3).
وظاهر هذه النصوص هو الحرمة لكنها محمولة على الكراهة، لأن مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأن النهي لم يكن لأجل منقصة ذاتية في الطريق مانعة عن صحة الصلاة وإنما هو لأحد أمرين على سبيل منع الخلو.
أما المزاحمة للمارة أو لكونه معرضا للخطر وتوجه الضرر كما قد يؤيد الثاني ما في رواية الخصال: " ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ،
(1): على المشهور خلافا لجمع منهم الصدوق والمفيد والشيخ حيث ذهبوا إلى الحرمة ومستند الحكم روايات عديدة.
منها: صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام (في حديث) قال: لا بأس أن تصلي بين الظواهر، وهي الجواد جواد الطريق، ويكره أن تصلي في الجواد (1).
وصحيحة الحلبي: " سألته عن الصلاة في ظهر الطريق، فقال:
لا بأس أن تصلي في الظواهر التي بين الجواد، فأما على الجواد فلا تصل فيها (2).
وصحيحة محمد بن مسلم: قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة في السفر فقال: لا تصل على الجادة واعتزل على جانبها (3).
وظاهر هذه النصوص هو الحرمة لكنها محمولة على الكراهة، لأن مناسبة الحكم والموضوع تقضي بأن النهي لم يكن لأجل منقصة ذاتية في الطريق مانعة عن صحة الصلاة وإنما هو لأحد أمرين على سبيل منع الخلو.
أما المزاحمة للمارة أو لكونه معرضا للخطر وتوجه الضرر كما قد يؤيد الثاني ما في رواية الخصال: " ثلاثة لا يتقبل الله لهم بالحفظ،