(الثاني): أذان عصر يوم عرفة إذا جمعت مع الظهر لا مع التفريق.
(الثالث): أذان العشاء في ليلة المزدلفة مع الجمع أيضا لا مع التفريق (2).
____________________
عصر الجمعة أم غيرها وسواء صلى صلاة الجمعة أم الظهر هو الصحيح فلا مجال معه للبحث عن أنه بنحو الرخصة أو العزيمة.
(1): لقصور المقتضي للسقوط إذ هو إما الاجماع، والمتيقن منه صورة الجمع ولا سيما مع تصريح جماعة كثيرة من المجمعين بذلك، أو السيرة وموردها أيضا ذلك، إذ لم تثبت مع التفريق فيرجع حينئذ إلى اطلاقات المشروعية.
(2): على المشهور، بل اجماعا كما عن غير واحد، وقد دلت عليه جملة من النصوص بعضها تضمن الحكم في كلا الموردين، أعني عصر عرفة وعشاء المزدلفة، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة المؤيدة بمرسلة الصدوق (1)، وبعضها يختص بالعشاء في المزدلفة كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
صلاة المغرب والعشاء يجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل بينهما
(1): لقصور المقتضي للسقوط إذ هو إما الاجماع، والمتيقن منه صورة الجمع ولا سيما مع تصريح جماعة كثيرة من المجمعين بذلك، أو السيرة وموردها أيضا ذلك، إذ لم تثبت مع التفريق فيرجع حينئذ إلى اطلاقات المشروعية.
(2): على المشهور، بل اجماعا كما عن غير واحد، وقد دلت عليه جملة من النصوص بعضها تضمن الحكم في كلا الموردين، أعني عصر عرفة وعشاء المزدلفة، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال: السنة في الأذان يوم عرفة أن يؤذن ويقيم للظهر ثم يصلي ثم يقوم فيقيم للعصر بغير أذان، وكذلك في المغرب والعشاء بمزدلفة المؤيدة بمرسلة الصدوق (1)، وبعضها يختص بالعشاء في المزدلفة كصحيحة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
صلاة المغرب والعشاء يجمع بأذان واحد وإقامتين، ولا تصل بينهما