____________________
التفرق بشبهة موضوعية، وكذا في الشك في الصحة الذي عرفته أولا فلاحظ.
(1): ويستدل له بجملة من النصوص:
منها: ما ورد من أن عليا عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذن غيره، وورد مثل ذلك عن الصادق عليه السلام أيضا (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سندهما بالارسال أن الدلالة قاصرة فإنهما ناظرتان إلى صلاة الجماعة، وأنه لا يعتبر أن يكون المؤذن والمقيم هو الإمام، بل يكتفى بأذان الغير وإقامته كما تقدم، وقد ورد أيضا أنه ربما كان النبي صلى الله عليه وآله يأتي بهما، وربما كان بلال، فلا ربط لهما بمحل الكلام من الاجتزاء بالسماع بما هو سماع حتى إذا كان منفردا كما لا يخفى.
ومنها: النصوص المتضمنة أنه لا بأس أن يؤذن الغلام قبل إن يحتلم (2) بدعوى أن اطلاقها يدل على الاجتزاء حتى في حق السامع.
ولكنك خبير بعدم ارتباطها أيضا بالمقام فإنها بصدد بيان عدم اعتبار البلوغ في صحة الأذان من غير نظر إلى اجتزاء الغير به بوجه.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام
(1): ويستدل له بجملة من النصوص:
منها: ما ورد من أن عليا عليه السلام كان يؤذن ويقيم غيره، وكان يقيم وقد أذن غيره، وورد مثل ذلك عن الصادق عليه السلام أيضا (1).
وفيه: مضافا إلى ضعف سندهما بالارسال أن الدلالة قاصرة فإنهما ناظرتان إلى صلاة الجماعة، وأنه لا يعتبر أن يكون المؤذن والمقيم هو الإمام، بل يكتفى بأذان الغير وإقامته كما تقدم، وقد ورد أيضا أنه ربما كان النبي صلى الله عليه وآله يأتي بهما، وربما كان بلال، فلا ربط لهما بمحل الكلام من الاجتزاء بالسماع بما هو سماع حتى إذا كان منفردا كما لا يخفى.
ومنها: النصوص المتضمنة أنه لا بأس أن يؤذن الغلام قبل إن يحتلم (2) بدعوى أن اطلاقها يدل على الاجتزاء حتى في حق السامع.
ولكنك خبير بعدم ارتباطها أيضا بالمقام فإنها بصدد بيان عدم اعتبار البلوغ في صحة الأذان من غير نظر إلى اجتزاء الغير به بوجه.
ومنها: صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام