(السابع والعشرون): بين القبرين (2) من غير حائل (3) ويكفي حائل واحد من أحد الطرفين، وإذا كان بين قبور أربعة يكفي حائلان أحدهما في جهة اليمين أو اليسار والآخر في جهة الخلف أو الإمام، وترتفع أيضا ببعد عشرة أذرع من كل جهة فيها قبر.
____________________
(1): لما تقدم من صحيحتي معمر بن خلاد وزرارة وقد مر البحث حولهما.
(2): هذا بعنوانه لم يرد في شئ من الأخبار، وإنما الوارد فيها عنوان (بين القبور) ومقتضى الجمود على ظاهر صيغة الجمع اعتبار أكثر من القبرين، إلا أن يتعدى إليهما نظرا إلى ما ذكره في الجواهر (1) من أن العبرة بالبينية من غير خصوصية للعدد وهو غير بعيد.
(3): لم يرد لفظ الحائل في شئ من نصوص الباب. وإنما استندوا إليه في رفع الكراهة لأجل انصراف النص مع وجوده نظرا إلى ارتفاع عنوان (البينية) مع تحقق الحائل.
وعليه فلا يكفي مطلق الحائل، بل لا بد وأن يكون شيئا معتدا به كجدار ونحوه بحيث لا يصدق معه العنوان المزبور عرفا.
(2): هذا بعنوانه لم يرد في شئ من الأخبار، وإنما الوارد فيها عنوان (بين القبور) ومقتضى الجمود على ظاهر صيغة الجمع اعتبار أكثر من القبرين، إلا أن يتعدى إليهما نظرا إلى ما ذكره في الجواهر (1) من أن العبرة بالبينية من غير خصوصية للعدد وهو غير بعيد.
(3): لم يرد لفظ الحائل في شئ من نصوص الباب. وإنما استندوا إليه في رفع الكراهة لأجل انصراف النص مع وجوده نظرا إلى ارتفاع عنوان (البينية) مع تحقق الحائل.
وعليه فلا يكفي مطلق الحائل، بل لا بد وأن يكون شيئا معتدا به كجدار ونحوه بحيث لا يصدق معه العنوان المزبور عرفا.