(مسألة 2): إذا صلى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا (2)، فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه، وإلا فلا.
____________________
فاقدة للركوع والسجود مع الايماء إليهما لجواز الاتيان بها كذلك اختيارا كما في حال السير فلما أفاده (قدس سره) حينئذ وجه لفقد السجود على الفرض الذي كان هو المنشأ للفساد على المختار وحديث امتناع اختلاف المتلازمين في الحكم ممنوع كما بيناه في الأصول، ومجرد الايماء إليهما لا يعد تصرفا في الغصب سيما لو كان ذلك بغمض العين لا بتحريك الرأس فإن الأخير لا يخلو عن شوب من الاشكال لعدم البعد في صدق التصرف حينئذ عرفا.
إلا أنه لو تم فلا يختص ذلك بالنافلة، بل يجري في الفريضة أيضا لو أتى بها كذلك. أي مع الايماء كما لو اضطر إلى السير المستلزم لترك الركوع والسجود إما لأجل الخوف والفرار من العدو أو من جهة ضيق الوقت، فلا تختص النافلة بما هي نافلة بهذا الحكم كي يفرق بينها وبين الفريضة.
(1): لعدم الفرق في صدق التصرف في الغصب بين أن يكون ذلك مع الواسطة أو بدونها كما هو ظاهر.
(2): فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان السقف معتمدا
إلا أنه لو تم فلا يختص ذلك بالنافلة، بل يجري في الفريضة أيضا لو أتى بها كذلك. أي مع الايماء كما لو اضطر إلى السير المستلزم لترك الركوع والسجود إما لأجل الخوف والفرار من العدو أو من جهة ضيق الوقت، فلا تختص النافلة بما هي نافلة بهذا الحكم كي يفرق بينها وبين الفريضة.
(1): لعدم الفرق في صدق التصرف في الغصب بين أن يكون ذلك مع الواسطة أو بدونها كما هو ظاهر.
(2): فصل (قده) حينئذ بين ما إذا كان السقف معتمدا